فإن ظاهر الافعال معتبر كظاهر الأقوال. فما يظهر من جماعة [١] اختصاص كفاية الإشارة والكتابة بحال الضرورة ، لا وجه له ، بل يكفي وجود مكتوب منه [٢] بخطه ومهره إذا علم كونه إنما كتبه بعنوان الوصية. ويمكن أن يستدل عليه
______________________________________________________
بقوله (ع) : « لا ينبغي لامرء مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه » [٣] بل يدل عليه ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني [٤] بالفعل كالقول. وما في جامع المقاصد من أنه مع إمكان النطق لا تكفي الإشارة ، لانتفاء دليل الصحة ، كما ترى ، إذ التحقيق حصول إنشاء المعنى العقدي بالفعل كالقول.
[١] قد عرفت نسبته إلى المشهور ، وظاهر الأصحاب ، وظهور عدم الخلاف ، ونفي الخلاف ، وعن ظاهر الغنية : الإجماع عليه.
[٢] كما يقتضيه الإطلاق. ولا مقتضي للتقييد بما إذا كانت الكتابة مشاهدة حال حدوثها.
[٣] رواه المفيد في المقنعة مرسلا ، وكذا الشيخ في المصباح (١). وإرساله مانع عن العمل به ، ولا سيما مع مخالفة المشهور. مع إشكال دلالته ، لعدم كونه في مقام حجية الكتابة ، فمن الجائز أن الاعتماد يكون على قوله : إن هذه وصيتي فاعملوا بها ، كما يشير إلى ذلك الخبر الآتي.
[٤] ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي عن إبراهيم بن محمد الهمداني (٢) وظاهره التفصيل بين الولد وغيرهم من
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٥ ، ٧. لكن مع اختلاف يسير في متن الحديث لا يخل بالمعنى.
(٢) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٢. لكن مع اختلاف يسير في متن الحديث لا يخل بالمعنى.