وتبعه جماعة [١].
______________________________________________________
ثمَّ استدل على ذلك بما دل على حجر الصبي ، ثمَّ قال : « وإنما هذه اخبار آحاد أوردها في النهاية إيراداً ». وإشكاله ظاهر ، فان في الاخبار المذكورة الصحيح والموثق وهما حجة ، فلا يجوز رفع اليد عنها.
[١] منهم ظاهر المختلف ، قال : « وهذه الروايات وإن كانت متظافرة ، والأقوال مشهورة ، لكن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقاً حتى يبلغ ، لعدم مناط التصرف في المال عنه » ، وجامع المقاصد قال : « والمناسب لأصول المذهب وطريقة الاحتياط القول بعدم الجواز » ، والمسالك قال : « وهذه الروايات التي دلت على الحكم وإن كان بعضها صحيحاً ، إلا انها مختلفة ، بحيث لا يمكن الجمع بينها ، وإثبات الحكم المخالف للأصل بها مشكل ».
والإشكال في الجميع ظاهر ، فان الاحتياط ليس بحجة. مع ان اقتضاءه عدم النفوذ ممنوع. والأصل لا مجال له مع الدليل. واختلاف النصوص المتقدمة مع إمكان الجمع العرفي بحمل المطلق على المقيد لا يمنع من وجوب الأخذ بها. ولو فرض عدم إمكان الجمع العرفي فاللازم التخيير لا سقوط الطرفين. نعم ورد في الأخبار ما فيه نوع مخالفة لغيره ، كصحيح محمد وابي بصير المتقدمين ، فان الجمع العرفي بينهما وبين غيرهما ممكن بتقييده بهما. لكنهما غير معمول بهما ، فيسقطان عن الحجية ، لا انه تسقط جميع النصوص ويرجع إلى عموم المنع.
هذا وعن ابن الجنيد انه تصح وصيته إذا بلغ ثماني سنين ، لرواية الحسن بن راشد عن ابي الحسن العسكري (ع) : « إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود. وإذا تمَّ