يكون بحصة مشاعة من التركة أو بعين معينة [١]. ولو كانت زائدة وأجازها بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة
______________________________________________________
بالجميع ، بأن كان ذلك لازماً عليه لنذر أو شرط أو حق واجب أو غير ذلك مما يسوغ معه الوصية بالجميع ، كما ستأتي الإشارة إليه في المسألة الثالثة وعبارته المذكورة مطابقة لعبارة الفقه الرضوي. ولأجل ذلك يسهل الجمع بينه وبين الأخبار المشهورة بلا تكلف. وعلى تقدير تمامية المعارضة فهو لا يصلح لمعارضة نصوص المشهور ، بناء على حجيته في نفسه. لكنه غير ثابت.
نعم يشهد له موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : « الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، إذا أوصى به كله فهو جائز » (١) وموثق محمد ابن عبدوس : « أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد (ع) فكتبت اليه : رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك ، وخلف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك. فكتب إلى : بع ما خلف وابعث به إلي. فبعث وبعثت به إليه ، فكتب إلي : قد وصل » (٢) ، ونحوه موثق علي بن الحسن (٣) وغيره.
لكنها لا تصلح لمعارضة تلك النصوص بعد أن كانت أصح سنداً وأكثر عدداً وأوضح دلالة ، وموافقة لفتوى الأصحاب ظاهراً. ولذلك أولها الأصحاب وحملوها على محامل بعيدة ، بناء على أن الجمع أولى من الطرح. فالعمل على المشهور لازم.
[١] بلا إشكال في ذلك ، والنصوص الدالة على المشهور واردة في القسمين.
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١٩.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١٦.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١٧.