أقواهما الأول ، كما هو المشهور [١]. للأخبار [٢] ،
______________________________________________________
[١] حكى الشهرة في الجواهر والحدائق.
[٢] منها صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أوصى بوصية وورثته شهود ، فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته » (١) ، ونحوه صحيح منصور بن حازم (٢). وفي المسالك : جعل الحكم مدلولا لغيرهما من الاخبار أيضاً ، وكذا في الجواهر.
واستدل له في المختلف بعموم قوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) (٣). ولأن الرد حق للورثة ، فاذا رضوا بالوصية سقط حقهم ، كما لو رضي المشتري بالعيب. ولأن الأصل عدم اعتبار إجازة الوارث ، لأنه تصرف من المالك في ملكه ، لكن منع من الزيادة على الثلث إرفاقاً بالورثة فإذا رضي الوارث زال المانع. ولأن المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة ، لأنه إن برئ كان المال له ، وإن مات كان للورثة ، فإن كان للموصي فقد أوصى به وإن كان للورثة فقد أجازوه. انتهى وفي جامع المقاصد : استدل بالوجهين الأولين فقط ، وفي المسالك : ذكر الأولين والأخير مؤيدة للاستدلال بالنصوص لا معاضدة ، ونحوه في الجواهر.
لكنها جميعاً ضعيفة لا تصلح للدليلية ولا للتأييد. إذ يشكل الأول : بأنه مع الشك يرجع إلى عموم ما دل على عدم صحة الوصية بما زاد على
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٢.
(٣) النساء : ١٢.