بقليل ، فبان أنه أزيد بكثير ، فإنه لا يسمع منهم ذلك ، لأن إجازتهم تعلقت بمعلوم [١] وهو الدار أو العبد. ومنهم من سوى بين المسألتين في القبول [٢] ومنهم من سوى بينهما في عدم القبول [٣]. وهذا هو الأقوى ، أخذاً بظاهر كلامهم في
______________________________________________________
لتعذر إقامة البينة على دعواهم » ، وفي الجواهر : زاد في توجيه ذلك أصالة عدم الإجازة ، كما في المتن. وحاصل التوجيه : أن دعوى الوارث مطابقة لأحد الأصلين ، فيكون منكراً ، ويقبل قوله بيمينه. أو لأنها موافقة لقاعدة قبول الاخبار بما لا يعلم الا من قبل المخبر وإن كان الخبر على خلاف الأصل.
[١] تقدم التعليل بذلك عن الشرائع. وهو بظاهره مصادرة ، فان الدليل عين الدعوى. وفي المسالك : جعل وجه الفرق بين المسألتين أن في هذه المسألة موضوع الإجازة الدار ، وهي معلومة ، وفي المسألة السابقة موضوعها الجزء المشاع ، والعلم بمقداره يتوقف على معرفة مقدار مجموع التركة والأصل عدمه. ونحوه ما إذا أوصى بثلثه وعشرة ، فأجازوا ثمَّ ادعوا ظن كثرة المال ، فتبين قلته ، لكون العشرة التي هي موضوع الإجازة معلومة. وقد يفرق بين المسألتين بأن دعوى الورثة في الأولى مطابقة لأصالة عدم كثرة المال ، وفي الثانية مخالفة لذلك ، لأنهم يدعون الظن بالكثرة فتبين أنه قليل.
[٢] قال في المسالك : « لعله الأوجه » وحكي هو عن الدروس : الميل إليه ، وعن التحرير : أنه جعله وجهاً ، وعن القواعد احتمالا. لأن الإجازة وإن وقعت على معلوم ـ وهو الدار أو العشرة في مثالنا ـ لكن كونه مقدار الثلث أو ما قاربه مما تسامحوا فيه مجهولا ، ولا يعرف إلا بمعرفة مجموع التركة ، والأصل عدمه.
[٣] يظهر ذلك من الجواهر.