ماله مثلا فأجاز الورثة ، ثمَّ قالوا : ظننا أنه قليل ، قضى عليهم بما ظنوه ، وعليهم الحلف على الزائد ، فلو قالوا : ظننا أنه ألف درهم ، فبان أنه ألف دينار ، قضى عليهم بصحة الإجازة في خمسمائة درهم ، وأحلفوا على نفي ظن الزائد ، فللموصى له نصف ألف درهم من التركة وثلث البقية [١] وذلك لأصالة عدم تعلق الإجازة بالزائد [٢] ، وأصالة عدم علمهم بالزائد. بخلاف ما إذا أوصى بعين معينة ـ كدر أو عبد ـ فأجازوا ثمَّ ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك أزيد من الثلث
______________________________________________________
ثمَّ قالوا : ظننا أنه قليل قضي عليهم بما ظنوه ، وأحلفوا على الزائد. وفيه تردد. وأما لو أوصى بعبد أو بدار ، فأجازوا الوصية ، ثمَّ ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك بقدر الثلث أو أزيد بيسير ، لم يلتفت إلى دعواهم ، لأن الإجازة هنا تضمنت معلوماً ». والحكم المذكور ذكره جماعة من الأصحاب ، وفي الجواهر : « لا أجد فيه خلافاً صريحاً ».
[١] كما في المسالك والجواهر وغيرهما. لنفوذ الوصية في ثلث التركة ومنه ثلث الباقي. ولعل الأولي في التعبير أن يقال : إنه يعطى ثلث الألف دينار بالوصية وسدس الألف درهم بالإجازة ، لأنهم لما ظنوا أن التركة ألف درهم فأجازوا الوصية بنصفها فقد ظنوا أن الزائد المجاز سدس الألف درهم ، فتصح الإجازة فيه لا غير.
[٢] قال في المسالك : « ووجه قبول قولهم استناده إلى أصالة عدم العلم بالزائد. مضافاً إلى أن المال مما يخفى غالباً. ولأن دعواهم يمكن أن تكون صادقة ، ولا يمكن الاطلاع على صدق ظنهم إلا من قبلهم ، لأن الظن من الأمور النفسانية ، فلو لم يكتف فيه باليمين لزم الضرر ،