تكن كثيرة [١] ، إذ لا يعلم إرادته هذه الزيادة المتجددة ، والأصل عدم تعلق الوصية بها. ولكن لا وجه له ، للزوم العمل بإطلاق الوصية [٢].
______________________________________________________
[١] قال في جامع المقاصد : « هذا يستقيم فيما إذا أوصى بقدر معلوم ، أما إذا أوصى بثلث تركته ، وكان في وقت الوصية قليلا ، فتجدد له مال كثير ـ بالإرث أو بالوصية أو بالاكتساب ـ ففي تعلق الوصية بثلث المتجدد مع عدم العلم بإرادة الموصي للموجود وقت الوصية والمتجدد نظر ظاهر ، منشؤه قرائن الأحوال على أن الموصي لم يرد ثلث المتجدد حيث لا يكون تجدده متوقعاً. وقد تقدم الاشكال فيما لو أوصى لأقرب الناس إليه ، وله ابن وابن ابن ، فمات الابن ، فان استحقاق ابن الابن لها لا يخلو من تردد ».
[٢] قد عرفت أن الحمل على حال الوفاة مقتضى قرينة المقام القطعية وحينئذ لا مجال للتشكيك المذكور. ولا لدفعه بالتمسك بالإطلاق ، فإن المقام ليس مقام الإطلاق والتقييد لتعين المراد. نعم يمكن فرض الإطلاق بلحاظ أن المال حال الوفاة تارة : يكون موجوداً حال الوصية ، وأخرى : لا يكون كذلك. لكن المستشكل لم يكن توقفه لذلك ، ولا لاحتمال هذا النحو من التقييد ، بل كأنه لاحظ حال الوصية في المقدار ولاحظ الزيادة من أحواله ، فكأن الموصي قال : ادفعوا ثلث مالي حال الوصية وإن زاد. وشكك جامع المقاصد في شموله للزيادة الكثيرة والمصنف تمسك بالإطلاق الشامل للزيادة الكثيرة مع أن الزيادة ليست من أحوال المال الثابت حال الوصية وربما تكون مباينة له ، بأن كان يملك حال الوصية دراهم فصار يملك دنانير ، فكيف يكون الإطلاق شاملا للزيادة مع المباينة؟ فلاحظ. وعلى تقدير الإطلاق فقرائن الأحوال التي ذكرها في جامع المقاصد غير ثابتة بنحو تصلح للتقييد ، فان مجرد عدم التوقع للزيادة لا يصلح لذلك.