لا حال الوصية [١] ، بل على حال حصول قبض الوارث للتركة [٢] إن لم تكن بيدهم حال الوفاة ، فلو أوصى بحصة مشاعة ـ كالربع أو الثلث ـ وكان ماله بمقدار ثمَّ نقص كان النقص مشتركاً بين الوارث والموصي ، ولو زاد كانت الزيادة لهما مطلقاً ، وان كانت كثيرة جداً. وقد يقيد بما إذا لم
______________________________________________________
على حال الوصية ، كما في سائر الموارد التي يحمل فيها العنوان على ما يكون حال الخطاب ، فاذا قال المقر : لزيد نصف مالي ، كان المراد نصفه حال الإقرار ، وإذا قال : لله علي أن أتصدق بنصف مالي ، فالمراد حال النذر ، وهكذا. لكن القرينة في المقام قائمة على حال الوفاة.
[١] خلافاً لبعض الشافعية.
[٢] قال في جامع المقاصد : « قد بينا فيما تقدم أن الثلث يعتبر بعد الموت ، إذ قد يتجدد مال للميت بعد الموت ـ كالدية إذا ثبتت صلحاً ـ وقد يتجدد تلف بعض التركة قبل قبض الوارث. وكأن المصنف (ره) إنما اعتبر ذلك ( يعني حال الوفاة ) في مقابل وقت الوصية ، لا مطلقاً ، فكأنه قال : لا يعتبر وقت الوصية » ، وتبعه على ذلك من تأخر عنه. وهو في محله في المتجدد ـ كما يأتي ـ للدليل. وإما في التلف قبل قبض الوارث فغير ظاهر ، لأن النقص يكون من أصل التركة ، ولا يختص بمال الوارث ضرورة ، لعدم المخصص. وحينئذ لا يكون المدار في الثلث على حال القبض بل على حال الوفاة ، وورود النقص عليه بالتلف لا ينافي ذلك ، بل يحققه ، وكذا إذا قبضه الوارث قبض أمانة ، فتلف بعضه ، فان النقص يكون على الجميع. وإذا قبضه الوارث قبض ضمان ، فتلف بعضه ، ضمنه الوارث لا غير. وكيف كان فالنقص على نحو الضمان وعدمه لا يستدعي كون العبرة بالثلث على حال قبض الوارث. فلاحظ.