______________________________________________________
لليهود ، ولم يعن في أدبارهن » (١) ، وخبر سدير قال : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : قال رسول الله (ص) : محاش النساء على أمتي حرام » (٢) ، ومرسل الصدوق في الفقيه : « قال رسول الله (ص) : محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام » (٣). ونحوها غيرها. لكن الأول إنما يدل على قصور الآية عن الدلالة على الجواز ، ولعل أهل المدينة يستدلون بها عليه ، فأراد (ع) بيان بطلان استدلالهم ، فلا يدل على الحرمة. وأما الثاني : فضعيف السند. وأما غيره من النصوص :فهو قاصر السند ، بل بعضها قاصر الدلالة. ولو سلمت الدلالة في الجميع ، فلا تصلح لمعارضة ما هو نص في الجواز مما عرفت ، بل الجمع بينها يقضي بالحمل على الكراهة.
هذا كله الكلام في النصوص. وأما في الآيات : فقد استدل القائلون بالجواز بقوله تعالى ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) (٤) ، كما أشير الى ذلك في مصحح معمر. والقائلون بالمنع بقوله تعالى ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) (٥) كما أشير إليه في صحيح علي بن الحكم المتقدم. وفي كلا الاستدلالين إشكال ، لخفاء الدلالة في المقامين ، وعدم وضوح المقصود بنحو يعول عليه في إثبات الحكم الشرعي ، فإن ( أَنّى ) في الآية الاولى لا يظهر أن المراد منها المكان ، بمعنى الموضع من المرأة ، حتى يشمل الدبر ، والمنصرف من المكان مكان الفعل ، لا الموضع من المرأة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٢ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٧٢ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٧٢ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٥.
(٤) البقرة : ٢٢٣.
(٥) البقرة : ٢٢٢.