______________________________________________________
نعم ، ذلك له. قلت : وأنت تفعل ذلك. قال (ع) : إنا لا نفعل ذلك » (١) ، وخبر عبد الله بن أبي يعفور : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال (ع) : لا بأس إذا رضيت. قلت : فأين قول الله عز وجل ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ )؟ قال (ع) : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله عز وجل يقول ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) » (٢) ، وخبر حماد بن عثمان : « سألت أبا عبد الله (ع) ـ وأخبرني من سأله ـ عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ـ وفي البيت جماعة ـ فقال لي ـ ورفع صوته ـ : قال رسول الله (ص) : من كلّف مملوكه ما لا يطيق فليعنه. ثمَّ نظر في وجه أهل البيت ثمَّ أصغى الي فقال (ع) : لا بأس به » (٣). ونحوها غيرها. وفي كشف اللثام ، وعن القميين ، وابن حمزة والشيخ أبي الفتوح الرازي ، والراوندي في اللباب ، والسيد أبي المكارم صاحب بلابل القلاقل : الحرمة ، وعن كشف الرموز لتلميذ المحقق : « وكان فاضل منا شريف يذهب إليه ( يعني : التحريم ) ويدعى أنه سمع ذلك مشافهة عمن قوله حجة ». وقد يشهد لهم مصحح معمر بن خلاد ، قال : « قال لي أبو الحسن (ع) : أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت : إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأساً. فقال : إن اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل الله عز وجل : ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) من خلف أو قدام ، خلافاً
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٣ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٧٣ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٧٣ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤.