من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها [١] ، ولا الشابة والشائبة على الأظهر [٢] ،
______________________________________________________
يحيى عن الرضا (ع) : « أنه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثماً؟ قال (ع) : إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك » (١).كذا رواه الصدوق ، والشيخ. ورواه الشيخ بطريق فيه علي بن أحمد بن أشيم بزيادة : « إلا أن يكون بإذنها » (٢).
[١] لإطلاق النص. وفي الجواهر : « المتيقن هو الدائم » فلا يجب ذلك في المنقطع الساقط فيه الإيلاء ، وأحكام الزوجية من النفقة وغيرها. لأنهن مستأجرات » وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) : فيه وجهان. لكن ذلك لا يوجب وهناً في الإطلاق ، فالعمل به لازم. وعدم جريان أحكام الإيلاء لا يقتضي العدم في المقام ، لأنه حكم خاص ، ولو كان مبنياً على ما نحن فيه لم يكن وجه للكفارة ، لبطلان اليمين ، كما لا يخفى.
[٢] لإطلاق الفتاوى ومعقد الاتفاق. وفي كشف اللثام : « ولم يفرقوا بين الشابة وغيرها » ، وعن الرياض : الإجماع على التعميم ، ونسب في الجواهر التخصيص الى بعض القاصرين. وكأنه يريد به الكاشاني في مفاتيحه ، والبحراني في حدائقه ، والحر في وسائله ، وظاهر كشف اللثام : التوقف فيه. وهو في محله. لعدم ثبوت الإجماع المعتد به ، لاحتمال أن يكون المستند فيه الصحيح القاصر عن التعميم ، كما عرفت. والإجماع في الرياض إنما كان على التعميم في الإيلاء ، لا فيما نحن فيه. وأما حسن حفص عن أبي عبد الله (ع) : « إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين
__________________
(١) الوسائل باب : ٧١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٧١ من أبواب مقدمات النكاح ملحق حديث : ١.