وهو الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيته [١]. وقيل بخروجها عن الزوجية أيضا [٢]. بل الأحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول [٣] وإن لم يفضها. ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضاة [٤] وعدم حرمتها عليه أيضا ، خصوصاً
______________________________________________________
ينافي مقتضى النكاح. أو هي مخالفة للمشهور من ثبوت الدية مطلقاً وإن أمسكها. فإذاً لا مجال للاعتماد عليها. فلم يبق إلا عموم المرسل ، ويمكن تقييده بصورة الإفضاء ، لظهور الإجماع على عدم التحريم بدونه. لكن يشكل ذلك : بأن الفتوى هي أن التحريم يستند إلى الإفضاء ، والمرسل ظاهر في أنه يستند الى الدخول ، فتكون الفتوى أجنبية عن المرسل ، لا مقيدة له ، لأن الإفضاء من مقارنات الدخول ، لا من حالاته. فحمل المرسل على مضمون الفتوى تصرف فيه بنحو آخر غير التقييد بعيداً جداً. ولعله الى ذلك أشار في الجواهر بقوله : « إنه لا يورث الفقيه ظناً ». وبالجملة : الاستدلال على فتوى المشهور بالمرسل بعيد عن السليقة العرفية. فلاحظ.
[١] كما في الشرائع ، وعن السرائر ، والجامع ، وغيرها. وفي كشف اللثام : أنه الأقوى لصحيحة حمران ورواية بريد المتقدمتين ، المصرحتين بذلك.
[٢] لأن التحريم المؤبد ينافي مقتضى النكاح ، إذ ثمرته حل الاستمتاع. ولما تقدم من مرسل يعقوب بن يزيد، الصريح في انتفاء الزوجية بمجرد الدخول ، فضلا عن الإفضاء ، أو بعد حمله على الإفضاء. ولكن المرسل قد عرفت إشكاله ، فلا معدل عن العمل بغيره.
[٣] فقد نسب ذلك الى الشيخين في المقنعة والنهاية والى ابن إدريس. ويشهد له المرسل المتقدم. لكن في صلاحيته لذلك تأمل ، لعدم ثبوت الفتوى المذكورة ، فضلا عن صلاحيتها لجبر المرسل.
[٤] عملا بالنصوص المتقدمة من دون معارض ظاهر. مضافاً الى