______________________________________________________
بخبر يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ، ولم تحل له أبداً » (١). وفيه : أنه لا مجال للاعتماد عليه مع ضعف سنده ، وشموله لصورة عدم الإفضاء ، ودلالته على انتفاء الزوجية بمجرد الوطء ، مع صراحة النصوص ببقاء الزوجية مع الإفضاء ، فضلا عن صورة عدمه ، كخبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) : « في رجل افتض جارية ـ يعني : امرأته ـ فأفضاها ، قال (ع) : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه. وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك ، وان شاء طنق » (٢) ، وصحيح حمران عن أبي عبد الله (ع) قال : « سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تدرك ، فلما دخل بها افتضها فأفضاها ، فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين افتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ، فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وان أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه » (٣). ولأجل ذلك قال في كشف اللثام : « ولم نظفر بخبر يدل على التحريم بالإفضاء. وما دل على التحريم بالدخول قبل التسع ضعيف مرسل. فالأقرب ـ وفاقاً للنزهة ـ الحل ». وفي الجواهر : أنه لا يخلو من قوة. اللهم إلا أن يقال : ضعف السند منجبر بعمل الأصحاب به. والنصوص الدالة على بقاء الزوجية مع الإفضاء ربما تنافي فتوى المشهور بالتحريم ، فقد قيل : إن التحريم المؤبد
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.