ـ على القول بها ـ ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطوءة بشبهة أو زنا ولا الزوجة الكبيرة. نعم تثبت الدية في الجميع [١] ـ عدا الزوجة الكبيرة [٢] ـ إذا أفضاها بالدخول بها [٣] ، حتى في الزنا ، وإن كانت عالمة مطاوعة [٤] وكانت كبيرة. وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع [٥] ونحوه ، فلا
______________________________________________________
سبباً لضده ، بل السبب الصغر والإفضاء ، والمفروض حصولهما في الأجنبية. وهو كما ترى.
[١] كما في الجواهر حاكياً عن بعضهم التصريح به ، لصحيح سليمان ابن خالد قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كسر بعصوصه ، فلم يملك استه ، ما فيه من الدية؟ فقال (ع) : دية كاملة. وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، فقال (ع) : الدية كاملة » (١) ، ولما رواه في الفقيه بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) : أنه (ع) قضى في امرأة أفضيت بالدية (٢).
[٢] لما سبق من صحيح حمران وخبر بريد (٣) ، المعتضد بإجماع الخلاف. وعن الحلبيين : إطلاق لزوم الدية في الإفضاء. وهو ضعيف.
[٣] قيد للمستثنى منه.
[٤] لإطلاق الصحيح ، كما نص على ذلك كله في الجواهر.
[٥] كما نص عليه في الجواهر ، ويظهر منه التسالم عليه. لخروجه عن مورد النص.
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب ديات المنافع حديث : ١.
(٢) من لا يحضره الفقيه الجزء : ٤ صفحة : ١١١ طبعة النجف الحديثة ، الوسائل باب : ٢٦ من أبواب ديات الأعضاء حديث : ١.
(٣) راجع أول المسألة : ٢ من هذا الفصل.