له وطؤها ، لاستصحاب الحرمة السابقة [١]. فإن وطأها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضا كونها حال الوطء بالغة أو لا لم تحرم أبداً ولو على القول بها لعدم إحراز كونه قبل التسع [٢] والأصل لا يثبت ذلك. نعم يجب عليه الدية [٣]
______________________________________________________
[١] أو لاستصحاب الموضوع ، وهو عدم البلوغ ، لأن موضوع الحرمة ما لم يأت لها تسع سنين ، وهو عدمي.
[٢] فإن الرواية الدالة على الحرمة الأبدية قد جعل موضوعها الوطء قبل التسع ، والقبلية صفة وجودية لا يمكن إحرازها بالأصل ، بل الأصل عدمها ، فينتفي به كونها قبل التسع ، ولذلك تنتفي الحرمة الأبدية ، لأن موضوعها الموطوءة قبل التسع وهو منتف. وفيه : أن المراد من كونها قبل التسع : أنها لم تبلغ التسع ، لا أن يكون بعدها تسع ، كي يكون وجودياً. وإلا جاز وطؤها قبل التسع مع الشك في بلوغها التسع بعد ذلك ، لعدم إحراز القيد الوجودي المذكور. وهو كما ترى. وبالجملة : لا ينبغي التأمل في كون القيد المذكور عدمياً فيثبت بالأصل.
[٣] لأن موضوعها في صحيح حمران المتقدم (١) من لم تبلغ التسع ، فيمكن إثباته بالأصل. ويشكل بأن المذكور في خبر بريد : أن موضوع الدية أن يدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. فاذا كان الوصف المذكور وجودياً ـ حسبما ذكره سابقاً ـ كان مقيداً لإطلاق صحيح حمران. فاذا لم يمكن إثباته بالأصل كان المرجع أصل البراءة من وجوب الدية.
__________________
(١) راجع أول المسألة : ٢ من هذا الفصل.