وكذا في العقد الانقطاعي [١].
______________________________________________________
ابن جريح .. الى أن قال : وكان فيما روى لي فيها ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء » (١) ، وصحيح ابن أذينة عن أبي عبد الله (ع) : قلت له : كم يحل من المتعة؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء » (٢). ونحوهما غيرهما. والى ما ورد في العبد المأذون من مولاه ، وأنه يتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه (٣).
[١] على المشهور بين أصحابنا ، كما في المسالك. وفي الجواهر : « بلا خلاف معتد به فيه بيننا » وعن الحلي : الإجماع عليه. ويشهد له كثير من النصوص ، منها ما تقدم في الإماء ، وفي موثق زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال : تزوج منهن ألفاً ، فإنهن مستأجرات » (٤) ، وصحيحه : « قلت : ما يحل من المتعة؟ قال (ع) : كم شئت » (٥). ونحوها غيرها.
نعم في موثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) : « عن المتعة. فقال : هي أحد الأربع » (٦) وفي المسالك : أنها حملت على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين ما سبق. وعن ابن البراج : العمل به. وفي المسالك : « عن المختلف أنه اقتصر على حكاية الشهرة ، ولم يصرح بمختاره. وعذره
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب المتعة حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب المتعة حديث : ٦.
(٣) راجع الوسائل باب : ٢٢ من أبواب نكاح العبيد وباب : ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب المتعة حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٤ من أبواب المتعة حديث : ٣.
(٦) الوسائل باب : ٤ من أبواب المتعة حديث : ١٠.