(وفيه) ان الجهل بكونها فى العدة ان كان مع العلم بالعدة فى الجملة والشك فى انقضائها فان كان الشك فى اصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة فى الموضوع خارج عما نحن فيه مع ان مقتضى الاستصحاب المركوز فى الاذهان عدم الجواز ومنه يعلم انه لو كان الشك فى مقدار العدة فهى شبهة حكمية قصّر فى السؤال عنها فهو ليس معذورا اتفاقا لاصالة بقاء العدة واحكامها بل فى رواية اخرى انه اذا علمت ان عليها لعدة لزمتها الحجة فالمراد من المعذورية عدم حرمتها عليه مؤبدا لا من حيث المؤاخذة ويشهد له ايضا قوله عليهالسلام بعد قوله نعم انه اذا انقضت عدتها فهو معذور فى ان يزوجها وكذا مع الجهل باصل العدة لوجوب الفحص واصالة عدم تأثير العقد خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل هذا ان كان ملتفتا شاكا وان كان غافلا او معتقدا للجواز فهو خارج عن مسألة البراءة لعدم قدرته على الاحتياط وعليه يحمل تعليل معذورية الجاهل بالتحريم بقوله عليهالسلام لانه لا يقدر وان كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدل على قدرة الجاهل بالعدة على الاحتياط فلا يجوز حمله على الغافل إلّا انه اشكال يرد على الرواية على كل تقدير ومحصله لزوم التفكيك بين الجهالتين فتدبر فيه وفى دفعه.
(اقول) ان المناقشة فى الاستدلال بالخبر بين امور(احدها) لو كان الشك فى الانقضاء مع العلم بمقدار العدة وكميّتها وكون المرأة ذات عدة فهو شبهة موضوعية خارج عما نحن فيه وهو البراءة فى الشبهة الحكمية التحريمية دون الموضوعية مع ان مقتضى الاستصحاب المركوز فى الاذهان عدم الجواز.
(ولكن اورد) على هذا الاستصحاب الذى ذكره قدسسره بانه مخالف لمذهبه لان الشك فى المقام شك فى المقتضى وحجية الاستصحاب عنده على ما سيجىء فى الشك فى الرافع دون المقتضى وقد اجيب بان استصحاب الليل والنهار من المسلمات حتى عند الاخباريين ايضا ولا فرق بينهما وبين غيرهما من استصحاب الشهر وغيره فيكون الفرض المذكور من الشك فى المقتضى ملحقا بالشك فى الرافع