(الثانى) مقتضى الادلة المتقدمة كون الحكم الظاهرى فى الفعل المشتبه الحكم هى الاباحة من غير ملاحظة الظن بعدم تحريمه فى الواقع فهذا الاصل يفيد القطع بعدم اشتغال الذمة لا الظن بعدم الحكم واقعا ولو افاده لم يكن معتبرا إلّا ان الذى يظهر من جماعة كونه من الادلة الظنية منهم صاحب المعالم عند دفع الاعتراض عن بعض مقدمات دليل الرابع الذى ذكره لحجية خبر الواحد ومنهم شيخنا البهائى قدسسره ولعل هذا هو المشهور بين الاصوليين حيث لا يتمسكون فيه إلّا باستصحاب البراءة السابقة بل ظاهر المحقق فى المعارج الاطباق على التمسك بالبراءة الاصلية حتى يثبت الناقل وظاهره ان اعتمادهم فى الحكم بالبراءة على كونها هى الحالة السابقة الاصلية والتحقيق انه لو فرض حصول الظن من الحالة السابقة فلا يعتبر والاجماع ليس على اعتبار هذا الظن وانما هو على العمل على طبق الحالة السابقة ولا يحتاج اليه بعد قيام الاخبار المتقدمة وحكم العقل.
(يعنى) مقتضى الادلة التى تقدمت فى اول البراءة خصوصا الروايات الواردة فى الباب كون الحكم الظاهرى فى الموضوع المشتبه الحكم هى الاباحة الظاهرية من غير ملاحظة الظن بعدم تحريمه فى الواقع.
(فاصل البراءة) يفيد القطع بعدم اشتغال الذمة لا الظن بعدم الحكم واقعا ولو أفاده لم يكن معتبرا الّا انه يظهر من جماعة ومنهم صاحب المعالم ان أصل البراءة من الادلة الظنية بمعنى ان اعتباره من باب الظن حيث قال واصالة البراءة لا يفيد غير الظن بل هو الظاهر من الاكثر حيث قالوا بأن اعتبار الاستصحاب من باب الظن.
(ولا يخفى) ان تمسكهم باستصحاب البراءة السابقة فى موارد الشبهة لا يدل على كون أصل البراءة من الادلة الظنية خصوصا عند من يقول بحجية الاستصحاب من باب الاخبار ويجعله أصلا تعبديا يعمل به فى مورد الشك ويأتى تفصيل البحث فى الاستصحاب إن شاء الله تعالى.