(وبالجملة فهذه الامثلة الثلاثة) بملاحظة الاصل الاولى محكومة بالحرمة والحكم بحليتها انما هو من حيث الاصل الموضوعى الثانوى فالحل غير مستند الى اصالة الاباحة فى شىء منها هذا ولكن فى الاخبار المتقدمة بل فى جميع الادلة من الكتاب والعقل كفاية مع ان صدرها وذيلها ظاهر ان فى المدّعى وتوهم عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا نظرا الى ان الشارع بين حكم الخمر مثلا فيجب حينئذ اجتناب كل ما يحتمل كونه خمرا من باب المقدمة العلمية فالعقل لا يقبح العقاب خصوصا على تقدير مصادفة الحرام مدفوع بان النهى عن الخمر يوجب حرمة الافراد المعلومة تفصيلا او المعلومة اجمالا المتردد بين محصور والاول لا يحتاج الى مقدمة علمية والثانى يتوقف على الاجتناب من اطراف الشبهة لا غير واماما احتمل كونه خمرا من دون علم اجمالى فلم يعلم من النهى تحريمه وليس مقدمة للعلم باجتناب فرد محرم يحسن العقاب عليه فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته ولا بتحريم خمر يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابه بين هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلى المشتبه حكمه كشرب التتن فى قبح العقاب عليه وما ذكر من التوهم جار فيه ايضا لان العمومات الدالة على حرمة الخبائث والفواحش وما نهيكم عنه فانتهوا يدل على حرمة امور واقعية يحتمل كون شرب التتن منها ومنشأ التوهم المذكور ملاحظة تعلق حكم بكلى مردد بين مقدار معلوم وبين اكثر منه فيتخيل ان الترديد فى المكلف به فمع العلم بالتكليف يجب الاحتياط ونظير هذا التوهم قد وقع فى الشبهة الوجوبية حيث تخيل بعض ان دوران ما فات من الصلوات بين الاقل واكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المقدمة العلمية وقد عرفت وسيأتى اندفاعه.
(اقول) ان الامثلة المذكورة فى الرواية محكومة بالحرمة بمقتضى الاصل الاولى اما فى الثوب والعبد فالحكم فيهما هو حرمة التصرف بمقتضى الاصل الموضوعى الاولى وهو عدم تملك البائع مضافا الى اصالة الفساد فى المعاملات ولو عند بعض منهم واصالة الحرية فى الانسان والحكم فيهما بحلية التصرف من