(وان كان ايجاب الاحتياط) حكما ظاهريا نفسيا لا مقدميا وارشاديا فالهلكة وان كانت معلومة لكنها مترتبة حينئذ على مخالفة نفس هذا التكليف لا على مخالفة الواقع وصريح الاخبار ارادة الهلكة الموجودة فى الواقع على تقدير الحرمة الواقعية.
(هذا كله) مضافا الى دوران الامر فى هذه الاخبار بين حملها على ما ذكرنا من كون الامر فيها ارشاديا وبين كونه تكليفيا والالتزام بالتخصيص باخراج الشبهة الوجوبية والموضوعية والاول اولى اذ على ارادة الثانى يلزم ارتكاب التخصيص فى اخبار التوقف باخراج الشبهة الوجوبية والموضوعية سواء كانت تحريمية او وجوبية مع انهما اكثر افراد الشبهة فحينئذ يلزم تخصيص الاكثر بخلاف جعل الامر فيها ارشاديا.
(غاية الامر) يلزم التجوز فى الاخبار المذكورة بارادة الارشاد مع القرينة وهذا مجاز شايع لا محذور فيه قيل وفيه ان الاول مجاز اصولى والثانى مجاز لغوى واولوية تقديم الاول على الثانى اول الكلام وفيه ما لا يخفى عليك.
(وعلى ما ذكره قدسسره) خيرية الوقوف عند الشبهة من الاقتحام فى الهلكة اعم من الرجحان المانع من النقيض الذى ينطبق بالوجوب ومن غير المانع من النقيض الذى ينطبق بالندب فحينئذ جملة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة تستعمل فى المقامين اى الوجوب والندب.
(وقد استعملها الائمة عليهمالسلام) كذلك ففى مقبولة ابن حنظلة الواردة فى الخبرين المتعارضين وصحيحة جميل المتقدمة استعملت فى لزوم التوقف وفى رواية الزهرى المتقدمة وموثقة سعد بن زياد المتقدمة استعملت فى رجحان التوقف لا لزومه.
(قوله لكونها شبهة موضوعية) قيل محض كونها شبهة موضوعية لا توجب جريان اصل البراءة مع جريان اصالة الفساد المسلمة عندهم فى المعاملات الواردة