(الرابع) وهو ما لو علم بتعلق التكليف بشىء مع العلم بان الآخر مسقط للتكليف به ولكن يشك فى ان ذلك من جهة كونه عدلا له وانه احد فردى الواجب المخير أو أنه من جهة كونه مفوتا لملاكه او غير ذلك فالحكم فيها ايضا هى البراءة عن وجوب ما علم كونه مسقطا ولو مع عدم التمكن من الاتيان بما علم تعلق التكليف به وتعذره عليه نظرا الى الشك فى اصل تعلق التكليف به ولو تخييرا(ثم) انه قد يقال ان الجماعة بالنسبة الى الصلاة الفرادى من هذا القبيل الى غير ذلك من الصور المتصورة للوجوب التخييرى (هذا كله) فيما لو دار حكم الشىء بين الوجوب التخييرى والاباحة واما لو دار الامر بين الوجوب الكفائى والاباحة وسيأتى البحث عنه عن قريب إن شاء الله تعالى.
(قوله اما لو شك فى الوجوب التخييرى والاباحة) ان المستفاد من عبارته قدسسره مورد البحث ما لو كان احد الامرين واجبا قطعا وشك فى الفعل الآخر انه واجب او مباح فلو كان واجبا فى الواقع كان المعلوم الوجوب فى الواقع واجبا تخييريا ولو كان مباحا كان واجبا تعيينا فهو من قبيل دوران الامر بين التخيير والتعيين ولا يخفى ان مفروض الكلام هنا جريان الاصل براءة واستحبابا فى نفى التخيير وعدمه لا فى جريان الاصل فى نفى التعيين فانه بحث آخر سيجىء الاشارة اليه إن شاء الله تعالى.
(قوله وفى جريان اصالة عدم الوجوب تفصيل الخ) ان المستفاد من ظاهر كلامه قدسسره هو التفصيل فى جريان اصالة عدم الوجوب بين التخيير العقلى والشرعى فمنع من جريانها فى الاول دون الثانى (مثال الاول) ما اذا امر الشارع بعتق رقبة وشك فى تعيينها فى ضمن المؤمنة او التخيير بينها وبين الكافرة لا مجرى لاصالة العدم بالنسبة الى الفرد المشكوك للقطع بعدم كونه بالخصوص متعلقا لحكم الشارع فان الشك فيه باعتبار تحقق الكلى فى ضمنه واما بالنسبة الى الفرد المتيقن فاصالة عدم وجوبه التعيينى وان كانت جارية لكنها معارضة باصالة عدم وجوب الكلى للعلم الاجمالى بثبوت الحكم المردد بينهما.