(وممن ادعى) اتفاق المحصلين عليه الحلى فى اول السرائر حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنة والاجماع انه اذا فقدت الثلاثة فالمعتمد فى المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسك بدليل العقل انتهى ومراده بدليل العقل كما يظهر من تتبع كتابه هو اصل البراءة وممن ادعى اطباق العلماء المحقق فى المعارج فى باب الاستصحاب وعنه فى المسائل المصرية ايضا فى توجيه نسبة السيد الى مذهبنا جواز ازالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فيه ان من اصلنا العمل بالاصل حتى يثبت الناقل ولم يثبت المنع عن ازالة النجاسة بالمائعات فلو لا كون الاصل اجماعيا لم يحسن من المحقق جعله وجها لنسبة مقتضاه الى مذهبنا واما الشهرة فانما تتحقق بعد التتبع فى كلمات الاصحاب خصوصا فى الكتب الفقهية ويكفى فى تحققها ذهاب من ذكرنا من القدماء والمتأخرين.
(وجه التفصيل بين ما يعم به البلوى وغيره المحقق القمى) بان العادة تقتضى بانه لو كان حكم من الشارع فيما يعم به البلوى لنقل الينا فيحصل الظن من عدم الوجدان بعدم الوجود بخلاف غير ما يعم به البلوى ثم قال وهذا الكلام انما يناسب زمان الغيبة وما يشبهها كما هو المهم المحتاج اليه لنا لا اول زمان صدور الشرع وتوجيهه على مذهبنا من صدور جميع الاحكام عن النبى صلىاللهعليهوآله وكونها مخزونة عند الائمة عليهمالسلام وانه لم يبق شىء الا وقد صدر حكمه عنه صلىاللهعليهوآله ان مراد المحقق ان فيما يعم به البلوى يحصل الظن بان الحكم الذى صدر فيه عنه صلىاللهعليهوآله انما هو الاباحة اما بتصريحه صلىاللهعليهوآله ولكنه لكونه غير محتاج اليه لموافقته للاصل لم ينقل الينا واما بتقريره لما هو مقتضى الاصل بخلاف ما لا يعم به البلوى فانه يحتمل ان يكون حكمه الصادر عنه (ص) مخالفا للاصل ولكن لم يصل الينا لعدم توفر الدواعى.
(وانت خبير) بانه انما يحسن نكتة وعلة للحكم بالاباحة الشرعية وعدمه بالخصوص ولكنه لا ينافى ذلك كون حكم ما لم يعلم حكمه من الشارع بالخصوص هو البراءة للزوم التكليف بما لا يطاق لولاه وان المثمر فى البيان هو البيان الواصل الى