المكلف لا مطلق البيان ومقتضى ان التكليف لا يصح إلّا بعد وصول البيان لا يتفاوت فيه الامران وبالجملة الحق والتحقيق جواز التمسك باصل البراءة فيما لم يبلغ الينا فيه نص سواء كان مما يحتمل الوجوب او الحرمة.
(ومما) ذكر الشيخ قدسسره من ذهاب المتقدمين والمتأخرين الى البراءة يظهر ان تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخرى الامامية مخالف للواقع وكأن التخصيص ناش عما رأى من السيد والشيخ من التمسك بالاحتياط فى كثير من الموارد ويؤيده ما فى المعارج من نسبة القول بوجوب الاحتياط على الاطلاق الى جماعة.
(الثانى) من وجوه الاجماع الاجماعات المنقولة والشهرة المحققة فانها قد يفيد القطع باتفاقهم على البراءة وممن استظهر منه دعوى الاجماع الصدوق فى عبارته المتقدمة بقوله اعتقادنا ان الاشياء على الاباحة وممن ادعى اتفاق المحصلين عليه الحلى فى اول السرائر حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنة والاجماع انه اذا فقدت الثلاثة فالمعتمد فى المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسك بدليل العقل ومراده بدليل العقل كما يظهر من تتبع كتابه هو أصل البراءة.
(وممن ادعى) اتفاق العلماء على البراءة المحقق فى المعارج حيث قال على ما حكى عنه فى باب الاستصحاب فى الوجه الرابع من الوجوه التى اقامها لحجية الاستصحاب ما هذا لفظه اطبق العلماء على انه يجب ابقاء الحكم على ما يقتضيه البراءة الاصلية مع عدم الدلالة الشرعية ولا معنى للاستصحاب الا هذا انتهى.
(وعن المحقق ايضا) فى المسائل المصرية ايضا فى توجيه نسبة السيد الى مذهبنا جواز ازالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فيه ان من اصلنا العمل بالاصل حتى يثبت الناقل ولم يثبت المنع عن ازالة النجاسة بالمائعات فلو لا كون الاصل اجماعيا لم يحسن من المحقق جعله وجها لنسبة مقتضاه الى مذهبنا.
(قد فهم من توجيه المحقق) لكلام السيد حيث نسب جواز ازالة