(اقول) ان كان الغرض مما ذكر من عدم التخطئة بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم فهو حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه من الشارع لكنه راجع الى الدليل العقلى الآتي ولا ينبغى الاستشهاد له بخصوص اهل الشرائع بل بناء كافة العقلاء وان لم يكونوا من اهل الشرائع على قبح ذلك وان كان الغرض منه ان بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل حتى لو فرض عدم قبحه لفرض العقاب من اللوازم القهرية لفعل الحرام مثلا او فرض المولى فى التكاليف العرفية ممن يؤاخذ على الحرام ولو صدر جهلا لم يزل بنائهم على ذلك فهو مبنى على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل وسيجىء الكلام فيه إن شاء الله.
(قوله ان كان الغرض مما ذكر الخ) يعنى ان كان مراد المحقق من قوله ان اهل الشرائع لا يخطئون من بادر الخ بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم فهو حسن ان لم يقم دليل على وجوب الاحتياط على الجاهل من الشارع لكنه راجع الى الدليل العقلى الآتي فوجه تخصيص اهل الشرائع للاستشهاد لا يصح مع ان هذا الحكم من المستقلات العقلية بل بناء كافة العقلاء وان لم يكونوا من اهل الشرائع على قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم.
(وان كان مراد المحقق) هو الثانى اى بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل فلا شبهة فى تحقق السيرة على ذلك فلا ينبغى منعها وانما الكلام فى حجيتها وهى ايضا ثابتة فى محلها مع عدم استنادها الى التساهل وعدم المبالات.
(قوله لفرض العقاب من اللوازم القهرية الخ) تعليل لعدم قبح المؤاخذة باعتبار جعل العقاب من اللوازم القهرية لفعل الحرام لا لفعل الحرام المعلوم بمعنى ان ثبوت فعل الحرام ووجوده فى ظرف الواقع يستلزم ترتب العقاب عليه من غير مدخلية للعلم والجهل فيه نظير اللوازم العادية والعقلية بالنسبة الى ملزوماتها حيث يترتب