الشبهة لا يترتب على موافقته سوى ما يترتب على نفس الاجتناب وهو الوقوع فى الحرام فى بعض الاحيان لو فعله وعدم الوقوع فى الحرام لو تركه.
(قوله ولا يبعد التزام ترتب الثواب عليه من حيث الخ) هذا استدراك عما تقدم من ان ظاهر اخبار الاحتياط لمحض الارشاد الى عدم الوقوع فى المفاسد الواقعية فلا يترتب على موافقتها ومخالفتها سوى الخاصية المترتبة على الفعل أو الترك (ومحصله) انه لا يبعد التزام ترتب الثواب على نفس عنوان الاحتياط لما فيه من الحسن والرجحان العقلى مطلقا حتى فى صورة عدم مصادفة الاحتمال للواقع لكونه انقيادا واطاعة حكيمة نظير الامر بعنوان الاطاعة ولازمه استحقاق المثوبة عليه وان لم يصادف الواقع جزاء لانقياده هذا والتحقيق فى المقام يحتاج الى بيان حقيقة الاحتياط وبيان الوجوه المتصورة فى الامر به من حيث الارشادية والمولوية كما تعرض لها بعض الاعاظم ولكن لا يسعها هذا المختصر.
(ولكن ظاهر) بعض الاخبار المتقدمة مثل قوله عليهالسلام من ارتكب الشبهات نازعته نفسه الى أن يقع فى المحرمات وقول امير المؤمنين عليهالسلام من ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك والمعاصى حمى الله فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها وقوله عليهالسلام اورع الناس من وقف عند الشبهة وقوله عليهالسلام لا ورع كالوقوف عند الشبهة هو كون الامر للاستحباب المولوى ولازم ذلك استحقاق الثواب على اطاعة اوامر الاحتياط مضافا الى الخاصية المترتبة على نفسه.
(ثم لا فرق فيما ذكر من حسن الاحتياط) بين افراد الشبهة وان كان البحث فى المقام فيما دار الامر فيه بين الحرمة وغير الوجوب من كونها شبهة حكمية تحريمية كانت او وجوبية بأقسامهما وشبهة موضوعية بجميع اقسامها وعلى التقادير سواء كان منشأ الاشتباه فقدان النص او اجماله او تعارضه.
(قوله ولا يتوهم انه يلزم من ذلك الخ) لما ذكر قدسسره انه لا فرق فى حسن الاحتياط بالترك بين افراد المسألة حتى فيما دار الامر فيه بين الاستحباب والتحريم جاز لقائل ان يقول انه يلزم من عدم الفرق بين افراد المسألة عدم حسن