فيه لعدم خلوّ المكلف عن احد الاحكام الخمسة فاثبات الاذن باستصحاب عدم المنع من الفعل كاثبات وجود احد الضدين بنفى الآخر باصالة العدم كاثبات الحركة باصالة عدم السكون. (والثابت) بالاستصحاب بناء على اعتباره من باب الاخبار لا بد ان يكون امرا شرعيا مترتبا على المستصحب لا مطلق الاثر المترتب ولو كان من الآثار العقلية أو العادية ولا مطلق الآثار الشرعية وان لم يكن مترتبا على المستصحب بل يكون من المقارنات الوجودية وقد مرت الاشارة الى ذلك فيما تقدم وستعرف تفصيلا فى باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
(وقد اورد) على استصحاب البراءة ايضا بالعلم الاجمالى بانتقاض الحالة السابقة لان اليقين بالبراءة فى حال الصغر والجنون انما هو مع العلم بعدم التكليف رأسا وقد علمنا اجمالا بانتقاض هذه الحالة بعد البلوغ والافاقة بالعلم بان للشارع فى كل واقعة حكما من الاحكام الخمسة وسيأتى الاشارة الى هذا الايراد فى كلامه قدسسره مع الامر بالتأمل فيه فانتظر.