(وهذه التفاصيل) يستفاد من مجموع الاحاديث ونذكر مما يدل على ذلك وجوها منها قوله عليهالسلام كل شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال فهذا واشباهه صادق على الشبهة فى طريق الحكم الى أن قال واذا حصل الشاك فى تحريم الميتة لم يصدق عليها ان فيها حلالا وحراما أقول كان مطلبه ان هذه الروايات وامثالها مخصصة لعموم ما دل على وجوب التوقف والاحتياط فى مطلق الشبهة والّا فجريان اصالة الاباحة فى الشبهة الموضوعية لا ينفى جريانها فى الشبهة الحكمية مع ان سياق اخبار التوقف والاحتياط يأبى من التخصيص من حيث اشتمالها على العلة العقلية لحسن التوقف والاحتياط أعنى الحذر من الوقوع فى الحرام والهلكة فحملها على الاستحباب اولى ثم قال ومنها قوله صلىاللهعليهوآله حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات وهذا انما ينطبق على الشبهة فى نفس الحكم وإلّا لم يكن الحلال البين ولا الحرام البين ولا يعلم احدهما من الآخر الّا علّام الغيوب وهذا ظاهر واضح اقول فيه مضافا الى ما ذكرنا من إباء سياق الخبر عن التخصيص ان رواية التثليث التى هى العمدة من ادلتهم ظاهرة فى حصر ما يبتلى به المكلف من الافعال فى ثلاثة فان كانت عامة للشبهة الموضوعية ايضا صح الحصر وان اختص بالشبهة الحكمية كان الفرد الخارجى المردد بين الحلال والحرام قسما رابعا لانه ليس حلالا بينّا ولا حراما بينّا ولا مشتبه الحكم ولو استشهد بما قبل النبوى من قول الصادق عليهالسلام انما الامور ثلاثة كان ذلك اظهر فى الاختصاص بالشبهة الحكمية اذ المحصور فى هذه الفقرة الامور التى يرجع فيها الى بيان الشارع فلا يرد اخلاله بكون الفرد الخارجى المشتبه امرا رابعا للثلاثة.
(يعنى) التفصيل المذكور من جهة الفرق بين الشبهة فى نفس الحكم والشبهة فى طريق الحكم الشرعى وغيرهما مما تقدم يستفاد من مجموع الاحاديث (ولكن) غرضه من قوله وهذه التفاصيل يستفاد من مجموع الاحاديث على ما أفاده بعض المحشين ليس دلالة كل حديث على التفصيل بين الشبهتين اى الشبهة الحكمية والموضوعية بل دلالة المجموع من حيث المجموع ولو بدلالة بعضها على وجوب الاحتياط