(قوله لانه يقوم مقام القراءة اختيارا الخ) توضيحه ان البدل على قسمين (اختيارى) كما فى خصال الكفارة المخيرة فان كل واحد منها بدل عن الاخرى فى حال الاختيار(واضطرارى) كالتيمم بالنسبة الى الوضوء والغسل عند فقدان الماء ومن لوازم الاول جواز فعله مع القدرة على المبدل ومن لوازم الثانى عدمه وقد اشار الى ما ذكر جماعة منهم السيد المرتضى ره فى الذريعة والعلامة فى النهاية وعلى هذا فالبدل الاختيارى فى عرض المبدل والاضطرارى فى طوله فاذا دار الامر بين المبدل الناقص والبدل الاختيارى فالحكمة تقتضى تقديم الثانى اذ المفروض انه فى عرض المبدل الكامل التام ولا شك فى تقدمه على ناقصه فكذا ما يكون فى عرضه بل يمكن القول بتقديم البدل الاضطرارى ايضا على المبدل الناقص فى صورة دوران الامر بينهما كما هو احد الوجهين عند الشيخ قدسسره على ما سيصرح به فى مسائل الاجزاء والشروط نظرا الى ان مقتضى البدلية كونه بدلا عن التام فيقدم على الناقص كالمبدل.
(ومن هنا ذكر الفقهاء) فى مسئلة من وجب عليه صوم شهرين متتابعين انه لو عجز صام ثمانية عشر يوما ولا يصوم ازيد منها وان قدر عليه فان مقتضى تعذر المبدل اشتغال الذمة بالبدل فهو فى حكمه فكانه يفرض اصلا حينئذ ولذا ذكروا فى المسألة المذكورة انه مع العجز عن صوم ثمانية عشر يتصدق عن كل يوم بمدّ بعدد تلك الايام لا بعدد ايام الستين التى هى الاصل وان قيل بالثانى ايضا لكنه ضعيف (وكيف كان) فمن جملة من صرح بتقديم الايتمام على قراءة ما يحسن المصلى من الفاتحة هو الشهيد الثانى ره فى الروضة بل صرح بتقديم متابعة القارى او القراءة من المصحف ايضا ولعله من جهة الاقربية الى المبدل بل قد قيل انه بدل اختيارى وان استقرب ره اختصاصه بالنافلة.
(قوله والمنشأ ان قراءة الامام بدل او مسقط) اقول ان الفرق بين البدل والمسقط ظاهر فان البدلية تقتضى ان تكون من افراد الواجب التخييرى بخلاف المسقطية اذ لا ملازمة بين اسقاط الشىء ووجوبه ولذا حقق فى محله ان الاسقاط