مثل ذيل مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة فاذا لم يقل بوجوب الاحتياط فى صورة التعارض مع ورود اخبار خاصة بوجوب الاحتياط فيها فلا بد ان لا يقول بوجوب الاحتياط فيما لم يرد فيه نص مع عدم ورود اخبار خاصة بلزوم الاحتياط فيه بطريق اولى وبالاجماع المركب كما اشار الى ذلك بقوله فالظاهر ان كل من قال الخ.
(ومنهم) يعنى ممن يدل ظاهر كلامهم على البراءة لا الاحتياط فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو الصدوق قدسسره فانه قال اعتقادنا ان الاشياء على الاباحة حتى يرد النهى فيظهر من عبارته ان الاصل فى الاشياء قبل ورود النهى الاباحة ويظهر ايضا من قوله اعتقادنا موافقة والده ومشايخه لانه لا يعبر بهذه العبارة اى اعتقادنا مع مخالفته لهم بل يقول الذى اعتقده وافتى به واستظهر من عبارته ان كون الاشياء على الاباحة من دين الامامية.
(واما السيدان) اى السيد مرتضى علم الهدى والسيد ابو المكارم ابن زهرة فقد صرحا بأنه يستقل العقل باباحة ما لا طريق الى كونه مفسدة وصرحا ايضا فى مسئلة العمل بخبر الواحد انه متى فرضنا عدم الدليل من كتاب أو سنة أو اجماع على حكم الواقعة رجعنا فيها الى حكم العقل وهو الاباحة.
(واما الشيخ قدسسره) فانه وان ذهب وفاقا لشيخه المفيد قدسسره الى ان الاصل فى الاشياء من طريق حكم العقل هو الوقف إلّا انه صرح فى العدة بأن حكم الاشياء من طريق العقل وان كان هو الوقف لكنه لا يمتنع ان يدل دليل شرعى على ان الاشياء على الاباحة بعد ان كانت على الوقف عقلا بل عندنا الامر كذلك واليه نذهب انتهى واما من تأخر عن الشيخ كالحلى والمحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم وبالجملة فلا يعرف قائل معروف بالاحتياط وان كان ظاهر المعارج نسبة القول بالاحتياط الى جماعة.