(ثم) انه ربما نسب الى المحقق رجوعه عما فى المعارج الى ما فى المعتبر من التفصيل بين ما يعم به البلوى وغيره وانه لا يقول بالبراءة فى الثانى وسيجىء الكلام فى هذه النسبة بعد ذكر الادلة إن شاء الله ومما ذكرنا يظهر ان تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخرى الامامية مخالف للواقع وكأنه ناش عما رأى من السيد والشيخ من التمسك بالاحتياط فى كثير من الموارد ويؤيده ما فى المعارج من نسبة القول بوجوب الاحتياط على الاطلاق الى جماعة (الثانى) الاجماعات المنقولة والشهرة المحققة فانها قد تفيد القطع بالاتفاق وممن استظهر منه دعوى ذلك الصدوق فى عبارته المتقدمة عن اعتقاداته.
(اقول) ان المحقق اختار فى المعارج فى الشبهة التحريمية الرجوع الى اصل البراءة وعدم لزوم الاحتياط حيث ذكر فى المعارج على ما حكى عنه ان الاصل خلو الذمة عن الشواغل الشرعية فاذا ادعى مدع حكما شرعيا جاز لخصمه ان يتمسك فى انتفائه بالبراءة الاصلية فيقول لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية لكن ليس كذلك فيجب نفيه وهذا الدليل لا يتم إلّا ببيان مقدمتين.
(إحداهما) انه لا دلالة عليه شرعا بان ينضبط طرق الاستدلالات الشرعية وتبين عدم دلالتها عليه.
(والثانية) ان يبيّن انه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه احدى تلك الدلائل لانه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلف الى العلم به وهو تكليف بما لا يطاق ولو كانت عليه دلالة غير تلك الادلة لما كانت الدلالات منحصرة فيها لكنا بينا انحصار الاحكام فى تلك الطرق وعند ذلك يتم كون ذلك دليلا على نفى الحكم انتهى. (والمستفاد) من كلامه الرجوع الى اصل البراءة وعدم لزوم الاحتياط ولكن نسب رجوعه عما فى المعارج الى ما فى المعتبر من التفصيل بين ما يعم به البلوى وغيره وانه لا يقول بالبراءة فى الثانى.