(وقال المحدث البحرانى) فى المقدمة الرابعة من الحدائق بعد القطع برجحان الاحتياط وبعد تقسيمه الى قسمين اى الواجب والاستحباب اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاحتياط قد يكون متعلقا بنفس الحكم الشرعى وقد يكون متعلقا بجزئيات الحكم الشرعى وافراد موضوعه (وكيف كان) فقد يكون الاحتياط بالفعل وقد يكون بالترك وقد يكون بالجمع بين الافراد المشكوك فيها ولنذكر جملة من الامثلة يتضح بها ما اجملناه ويظهر منها ما قلناه.
(فمن الاحتياط) الواجب فى الحكم الشرعى المتعلق بالفعل ما اذا اشتبه الحكم من الدليل بان تردد بين احتمالى الوجوب والاستحباب فالواجب التوقف فى الحكم والاحتياط بالاتيان بذلك الفعل ومن يعتمد على اصالة البراءة يجعلها هنا مرجحة للاستحباب (وفيه اولا) ما عرفت من عدم الاعتماد على البراءة الاصلية فى الاحكام الشرعية(وثانيا) ان ما ذكروه يرجع الى ان الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة الاصلية ومن المعلوم ان احكامه تعالى تابعة للحكم والمصالح المنظورة له تعالى وهو اعلم بها ولا يمكن ان يقال مقتضى المصلحة موافقة البراءة الاصلية فانه رجم بالغيب وجرأة بلا ريب.
(ومن هذا القسم ايضا) ما تعارضت فيه الاخبار على وجه يتعذر الترجيح بينها بالمرجحات المنصوصة فان مقتضى الاحتياط التوقف عن الحكم ووجوب الاتيان بالفعل متى كان مقتضى الاحتياط ذلك.
فان قيل ان الاخبار فى الصورة المذكورة قد دل بعضها على الارجاء وبعضها على العمل من باب التسليم قلنا هذا ايضا من ذلك فان التعارض المذكور مع عدم ظهور مرجح لاحد الطرفين ولا وجه يمكن الجمع به فى البين مما يوجب دخول الحكم المذكور فى المتشابهات المأمور فيها بالاحتياط وسيأتى ما فيه مزيد بيان لذلك.
(ومن هذا القسم ايضا) ما لم يرد فيه نص من الاحكام التى لا تعم بها البلوى عند من لم يعتمد على البراءة الاصلية فان الحكم فيه ما ذكر كما سلف