من الحيوان وتفسير التذكية والميتة ومن جهة الشك فى التذكية تارة من جهة الشبهة الحكمية واخرى من جهة الشبهة الموضوعية ويتفرع عليها فروع كثيرة ليس هذا المختصر موضع ذكرها تفصيلا.
(ولكن لا بأس بالتعرض) بما يتعلق بالمثال من الشقوق المتصورة للشك فى طهارة اللحم وحليته من جهة الشك فى التذكية فنقول ان الشك فيها تارة يكون من جهة الشبهة الحكمية كالشك فى قابلية الحيوان الكذائى للتذكية فى فرض عدم قيام دليل على قابلية كل حيوان للتذكية واخرى من جهة الشبهة الموضوعية وصورها كثيرة وعلى اى تقدير(التذكية) اما ان تكون عبارة عن امر بسيط معنوى متحصل من قابلية المحل وقطع الاوداج الاربعة بالحديد وسائر ما يعتبر فيه نظير الطهارة بالنسبة الى الغسلات الخاصة.
(واما ان تكون) عبارة عن قطع الاوداج الاربعة بشرائطه الوارد على المحل القابل بان تكون القابلية شرطا لتأثير الامور المزبورة.
(واما ان تكون) عن مجموع الامور المزبورة مع القابلية.
(فعلى الاول) تجرى فى جميع الصور اصالة عدم التذكية من غير فرق بين ان يكون الشك من جهة الشبهة الحكمية او من جهة الشبهة الموضوعية بانحاء ما يتصور فيها من الشك فانه يشك حينئذ فى تحقق ذلك الاثر الحاصل البسيط والاصل عدمه (ويترتب) عليه الحرمة بل النجاسة فى وجه ولا ينافى ذلك ما دل على ترتب الحرمة والنجاسة على عنوان الميتة التى هى عبارة عما مات حتف انفه حتى يشكل بعدم اقتضاء الاصل المذكور لاثبات هذا العنوان الا على القول بالمثبت اذ الحكم كما رتب فى الادلة على عنوان الميتة كذلك رتب على ما يعم العنوان المزبور وهو غير المذكى ومن الواضح انه لا بد فى مثله من الاخذ بذلك العنوان العام كما يكون ذلك هو الشأن فى كل مورد رتب الحكم الشرعى فى لسان الدليل على عنوانين احدهما اعم من الآخر حيث تكون العبرة بالعنوان العام دون الخاص ثم ان ذلك اذا لم نقل ان الميتة فى لسان الشارع عبارة عن غير المذكى وإلّا فبناء