تحقيق الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
(قوله ومنها ان الاحتياط عسر منفى وجوبه الخ) نسب هذا القول الى السيد الطباطبائى فى المفاتيح ومحصل الاشكال فيه ان تعسّر الاحتياط ليس الامن حيث كثرة موارده وهى ممنوعة لان محل النزاع فى المقام انما هو فيما لا نص فيه وهو يختلف بين الاخباريين والمجتهدين لان مجرى الاحتياط عند الاخباريين موارد فقد النص على الحرمة وتعارض النصوص من غير مرجح (وعند المجتهدين) موارد فقد الظنون الخاصة وهو على التقديرين ليس بحيث يفضى الاحتياط فيه الى الحرج ولو فرض لبعضهم قلة الظنون الخاصة فلا بد له من العمل بالظن المطلق فى المظنونات لئلا يلزم الحرج ويتضح ذلك بما ذكروه فى دليل الانسداد الذى اقاموه على وجوب التعدى عن الظنون الخاصة.
(قوله ومنها ان الاحتياط قد يتعذر الخ) ان ضعف هذا القول غنىّ عن البيان فان ذلك خارج عن محل النزاع رأسا ضرورة ان محل الكلام فى وجوب الاحتياط فيما أمكن فيه والمورد المذكور مما لا يمكن فيه الاحتياط فكيف يظن باحد القول بوجوب الاحتياط فى دوران الامر بين المحذورين مع عدم امكان الاحتياط فيه هذا كله فيما استدل به للبراءة فى الشبهة الحكمية التحريمية من جهة عدم النص.