الاحتياط والتخيير كالدليل العلمى رافع للموضوع يعنى كونه بالنسبة اليها بعنوان الورود(واما) بالنسبة الى ما عداها كالاستصحاب فهو بنفسه غير رافع لموضوع الاصل وهو عدم العلم نعم يمكن ان يكون حاكما بالنسبة الى الاستصحاب كما يظهر من عبارة الشيخ قدسسره فيما يأتى.
(قوله واما الدليل الدال على اعتباره الخ) يعنى ان الدليل الدال على اعتبار الدليل الغير العلمى كآية النبأ وغيرها مما دل على حجية خبر الثقة وان كان علميا إلّا انه لا يفيد إلّا حكما ظاهريا نظير مفاد الاصل لان المراد من الحكم الظاهرى على ما تقدم ما ثبت لفعل المكلف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعى الثابت له من دون مدخلية العلم والجهل وبعبارة اخرى ان الحكم الواقعى لا بد ان يكون لا بشرط بالنسبة الى العلم والجهل به لعدم امكان اعتبار العلم به فى ثبوته الواقعى للزوم الدور فكما ان مفاد قوله عليهالسلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى يفيد الرخصة فى الفعل الغير المعلوم ورود النهى فيه فكذلك ما دل على حجية الشهرة الدالة مثلا على وجوب شيء يفيد وجوب ذلك الشيء.
(ولا يخفى عليك) ان المستفاد من كلام الشيخ قدسسره أن مؤدّيات الاصول والامارات الغير العلمية كلها احكام ظاهرية لان كلا من الاصل والدليل الظنى يثبت حكما ظاهريا فى مورد عدم العلم بالواقع والشك فيه فيكون كل منهما فى عرض الآخر وان كان بينهما فرق من جهة ان الاول يثبت حكما ظاهريا فى مورد عدم النظر الى الواقع والثانى يثبت حكما ظاهريا فى مورد النظر الى الواقع من حيث انه طريق الى الواقع.
(قوله من حيث انه مظنون مطلقا او بهذه الامارة) اشارة الى حجية الامارة فى اثبات الحكم الفرعى لان حجيتها قد تكون ثابتة بدليل الانسداد كالشهرة مثلا وقد تكون ثابتة بدليل خاص كظاهر الكتاب والسنة وغيرهما مما قام الاجماع على اعتبارها وقد عبّر الشيخ قدسسره عن الفرض الاول بقوله من حيث انه مظنون مطلقا وعن الفرض الثانى بقوله او بهذه الامارة.