(قوله وربما يوجه الحكم فيما نحن فيه الخ) يعنى حكم المشهور بوجوب القضاء حتى يعلم او يظن الفراغ وبعبارة اخرى ان استصحاب عدم الاتيان بالمشكوك فيه حاكم على اصالة البراءة عنه ولا فرق فيه بين القول بكون القضاء تابعا للاداء او بامر جديد لثبوت بقاء الامر وكذا توجه الخطاب بقضاء الفوائت باثبات عدم الاتيان بالاصل.
(قوله لما يظهر من الاخبار وكلمات الاصحاب الخ) يعنى ان المستفاد من كلمات الاصحاب وغير واحد من الاخبار صدق الفوت على مجرد الترك منها ما روى عن النبى (ص) من فاتته فريضة فليقضها اذا ذكرها وذلك وقتها ومنها رواية معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول خمس صلوات لا تترك على كل حال الى ان قال واذا نسيت فصل اذا ذكرت ومنها رواية محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى الصلاة وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال يتطهر ويؤذّن ويقيم فى اوليهن ثم يصلى ويقيم بعد ذلك فى كل صلاة الى غير ذلك من الاخبار الدالة على صدق الفوت بمجرد الترك هذا