(ولذا استقرت) سيرة العلماء والصلحاء فتوى وعملا على اعادة العبادات لمجرد الخروج عن مخالفة النصوص الغير المعتبرة والفتاوى النادرة واستدل فى الذكرى فى خاتمة قضاء الفوائت على شرعية قضاء الصلوات لمجرد احتمال خلل فيها موهوم بقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) و (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ) وقوله تعالى (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ) والتحقيق انه ان قلنا بكفاية احتمال المطلوبية فى صحة العبادة فيما لم يعلم المطلوبية ولو اجمالا فهو وإلّا فما اورده قدسسره فى الذكرى كاوامر الاحتياط لا يجدى فى صحتها لان موضوع التقوى والاحتياط الذى يتوقف عليه هذه الاوامر لا يتحقق إلّا بعد اتيان محتمل العبادة على وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر فى العبادة حتى نية التقرب وإلّا لم يكن احتياطا فلا يجوز ان يكون تلك الاوامر منشأ للقربة المنوية فيها اللهم إلّا ان يقال بعد النقض بورود هذا الايراد فى الاوامر الواقعية بالعبادات مثل قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) حيث ان قصد القربة مما يعتبر فى موضوع العبادة شطرا او شرطا والمفروض ثبوت مشروعيتها بهذا الامر الوارد فيها ان المراد من الاحتياط
(يعنى) ولاجل كفاية مجرد احتمال المطلوبية فى كون الاحتياط مستحبا شرعيا استقرت سيرة العلماء والصلحاء فتوى وعملا على اعادة العبادات التى شك فى صحتها لمجرد الخروج عن مخالفة النصوص الغير المعتبرة الدالة المعتبرة على اعتبار شىء جزءا او شرطا فيها(ويؤيده) استدلال الشهيد قده فى الذكرى بقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) و (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ) على استحباب اعادة الصلوات التى شك فى صحتها لمجرد احتمال خلل موهوم فيها وان كانت محكومة بالصحة لقاعدة الفراغ ونحوها.
(والتحقيق عنده قدسسره) ان قلنا بكفاية احتمال المطلوبية فى صحة العبادة فيما لم يعلم المطلوبية ولو اجمالا فلا كلام فيه وإلّا فما اورده الشهيد فى الذكرى من الاستدلال بظاهر اوامر التقوى كاوامر الاحتياط لاثبات شرعية قضاء الصلوات يكون