(ثم) ان منشأ احتمال الوجوب اذا كان خبرا ضعيفا فلا حاجة الى اخبار الاحتياط وكلفة اثبات ان الامر فيها للاستحباب الشرعى دون الارشاد العقلى لورود بعض الاخبار باستحباب فعل كل ما يحتمل فيه الثواب كصحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن ابى عبد الله عليهالسلام قال من بلغه عن النبى صلىاللهعليهوآله شىء من الثواب فعمله كان اجر ذلك له وان كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يقله وعن البحار بعد ذكرها ان هذا الخبر من المشهورات رواه العامة والخاصة باسانيد والظاهر ان المراد من شىء من الثواب بقرينة ضمير فعمله واضافة الاجر اليه هو الفعل المشتمل على الثواب وفى عدة الداعى عن الكلينى قده انه روى بطرقه عن الائمة عليهمالسلام انه من بلغه شىء من الخبر فعمل به كان له من الثواب ما بلغه وان لم يكن الامر كما فعله وارسل نحوه السيد قده فى الاقبال عن الصادق عليهالسلام إلّا ان فيه كان له ذلك والاخبار الواردة فى هذا الباب كثيرة إلّا ان ما ذكرناها اوضح دلالة على ما نحن فيه وان كان يورد عليه ايضا تارة بان ثبوت الاجر لا يدل على الاستحباب الشرعى واخرى بما تقدم فى اوامر الاحتياط من ان قصد القربة مأخوذ فى الفعل المأمور به بهذه الاخبار فلا يجوز ان تكون هى المصححة لفعله فيختص موردها بصورة تحقق الاستحباب وكون البالغ هو الثواب الخاص فهو المتسامح فيه دون اصل شرعية الفعل وثالثة بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض لا العقاب محضا او مع الثواب لكن يرد هذا منع الظهور مع اطلاق الخبر ويرد ما قبله ما تقدم فى اوامر الاحتياط.
(اقول) انه لو كان منشأ احتمال الوجوب قيام خبر ضعيف عليه فقد يقال بعدم الاحتياج حينئذ فى الافتاء بالاستحباب الى اوامر الاحتياط وكلفة اثبات كونها للاستحباب المولوى لا الارشاد العقلى لورود الاخبار الكثيرة الآمرة بفعل كل ما بلغ فيه الثواب بخبر ضعيف حيث ان المستفاد منها هو استحباب ما بلغ فيه الثواب وحيث انجر الكلام الى ذلك فلا بأس بالتعرض لذكر الاخبار الواردة فى الباب وبيان ما يستفاد منها من الوجوه المحتملة فيها فنقول ان الاخبار الواردة فى الباب كثيرة.