(الوجه الثانى) ان الاصل فى الافعال الغير الضرورية الحظر كما نسب الى طائفة من الامامية فيعمل به حتى يثبت من الشرع الاباحة ولم يرد الاباحة فيما لا نص فيه وما ورد على تقدير تسليم دلالته معارض بما ورد من الامر بالتوقف والاحتياط فالمرجع الى الاصل ولو تنزلنا عن ذلك فالوقف كما عليه الشيخان واحتج عليه فى العدة بان الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما يعلم فيه المفسدة وقد جزم بهذه القضية السيد ابو المكارم فى الغنية وان قال باصالة الاباحة كالسيد المرتضى تعويلا على قاعدة اللطف وانه لو كان فى الفعل مفسدة لوجب على الحكيم بيانه لكن ردها فى العدة بانه قد يكون المفسدة فى الاعلام ويكون المصلحة فى كون الفعل على الوقف والجواب بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر انه ان اريد ما يتعلق بامر الآخرة من العقاب فيجب على الحكيم تعالى بيانه فهو مع عدم البيان مأمون وان اريد غيره مما لا يدخل فى عنوان المؤاخذة من اللوازم المترتبة مع الجهل ايضا فوجوب دفعها غير لازم عقلا اذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيوى المقطوع اذا كان لبعض الدواعى النفسانية وقد جوز الشارع بل امر به فى بعض الموارد وعلى تقدير الاستقلال فليس مما يترتب عليه العقاب لكونه من باب الشبهة الموضوعية لان المحرم هو مفهوم الاضرار وصدقه فى المقام مشكوك كصدق المسكر المعلوم التحريم على هذا المائع الخاص والشبهة الموضوعية لا يجب الاجتناب عنها باتفاق الاخباريين ايضا وسيجىء تتمة الكلام فى الشبهة الموضوعية إن شاء الله تعالى.
(الوجه الثانى) من تقريب حكم العقل ما ذكره بعضهم من ان الاصل فى الافعال الغير الضرورية والتى لا يتوقف عليها حفظ النظام هو الحظر بحكم العقل فلا يجوز الاقتحام فى كل امر لم يعلم الاذن فيه كما نسب ذلك الى طائفة من الامامية فيعمل به حتى يثبت من الشرع الاباحة ولم يرد الاباحة فيما لا نص فيه وما ورد من ادلة البراءة والاباحة على تقدير تسليم دلالته معارض بما ورد من الامر بالتوقف والاحتياط وبعد تعارضهما فالمرجع هو الاصل اى اصالة الحظر فى الافعال الغير الضرورية