(وينبغى التنبيه على امور) الاول ان محل الكلام فى الشبهة الموضوعية المحكومة بالاباحة ما اذا لم يكن هناك اصل موضوعى يقضى بالحرمة فمثل المرأة المرددة بين الزوجة والاجنبية خارج عن محل الكلام لان اصالة عدم علاقة الزوجية المقتضية للحرمة بل استصحاب الحرمة حاكمة على اصالة الاباحة ونحوها المال المردد بين مال نفسه وملك غيره مع سبق ملك الغير له واما مع عدم سبق ملك احد عليه فلا ينبغى الاشكال فى عدم ترتب احكام ملكه عليه من جواز بيعه ونحوه مما يعتبر فيه تحقق المالية واما اباحة التصرفات الغير المترتبة فى الادلة على ماله وملكه فيمكن القول بها للاصل ويمكن عدمه لان الحلية فى الاملاك لا بد لها من سبب محلل بالاستقراء ولقوله عليهالسلام لا يحل مال الامن حيث احله الله ومبنى الوجهين ان اباحة التصرف هى المحتاجة الى لسبب فيحرم مع عدمه ولو بالاصل وان حرمة التصرف محمولة فى الادلة على ملك الغير فمع عدم ملك الغير ولو بالاصل ينتفى الحرمة.
(الامر الاول) من تنبيهات الشبهة التحريمية الموضوعية انه يعتبر فى جريان اصالة الاباحة فى الشبهة الموضوعية عدم وجود اصل حاكم عليها بل لا يختص ذلك باصل الاباحة فيجرى فى غيرها من الاصول ايضا بل قد قيل ان فى جعل ذلك من الشرائط مسامحة فى التعبير لان مرجع ذلك فى الحقيقة الى اشتراط تحقق الموضوع للاصل فى جريانه اذ مع وجود الحاكم لا مورد لجريان الاصل المحكوم لارتفاع موضوعه ولو تعبدا بجريان الاصل الحاكم.
(ومن ذلك) المرأة المرددة بين الزوجة والاجنبية فانه لا يجرى فيها اصالة الاباحة لان اصالة عدم حدوث علاقة الزوجية واصالة عدم وقوع النكاح عليها حاكمة على اصالة الاباحة بل مع غمض النظر عنها لا يجوز الرجوع الى اصالة الاباحة فيها ايضا من جهة حكومة استصحاب الحرمة عليها.
(ونحوها) المال المردد بين مال نفسه وملك غيره مع سبق ملك الغير له فانه لا اشكال فى ترتيب آثار ملك الغير عليه والحكم ببقائه فى ملك الغير وعدم