(الرابعة) التثليث المروية عن النبى صلىاللهعليهوآله والوصى (ع) وبعض الائمة صلوات الله عليهم اجمعين ففى مقبولة ابن حنظلة الواردة فى الخبرين المتعارضين بعد الامر بأخذ المشهور منهما وترك الشاذ النادر معللا بقوله صلىاللهعليهوآله فان المجمع عليه لا ريب فيه وقوله (ع) انما الامور ثلاثة امر بيّن رشده فيتبع وامر بيّن غيّه فيجتنب وامر مشكل يردّ حكمه الى الله ورسوله قال رسول الله صلىاللهعليهوآله حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن اخذ الشبهات وقع فى المحرمات وهلك من حيث لا يعلم وجه الدلالة ان الامام (ع) اوجب طرح الشاذ معللا بأن المجمع عليه لا ريب فيه والمراد ان الشاذ فيه ريب لا ان الشهرة تجعل الشاذ مما لا ريب فى بطلانه وإلّا لم يكن معنى لتأخير الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالاعدلية والأصدقيّة والاورعية ولا لفرض الراوى الشهرة فى كلا الخبرين ولا لتثليث الامور ثم الاستشهاد بتثليث النبى صلىاللهعليهوآله.
(اقول) الطائفة الرابعة من الروايات التى استدل الاخباريون على الاحتياط فى الشبهة التحريمية اخبار التثليث وهو ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم الى عمر ابن حنظلة وقد نقلناه بطوله فيما سبق (ومورد الاستشهاد) قوله (ع) فى ذيله انما الامور ثلاثة امر بيّن رشده فيتبع وامر بيّن غيّه فيجتنب وامر مشكل يردّ حكمه الى الله تعالى ورسوله قال (ص) حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن اخذ بالشبهات وقع فى المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.
(تقريب الاستدلال) بها هو انه لا اشكال فى دلالة استدلال الامام (ع) بالنبوى صلىاللهعليهوآله على وجوب ترك الشاذ من حيث وجود ريب فيه لا يوجد فى مقابله وهو المشهور رواية ومقتضى عموم العلة هو وجوب ترك كل ما كان فيه الريب والشك.
(ومنه) ما هو المبحوث عنه من الشبهات التحريمية بل مورد الرواية مختص بما كان الشك فيه لاجل احتمال الحرمة كما يظهر من قوله (ص) حلال بيّن وحرام