(ثالثها) ان يكون مفادها اسقاط شرائط حجية الخبر فى باب المستحبات وانه لا يعتبر فيها ما اعتبر فى الخبر القائم على وجوب شىء من العدالة والوثاقة وغيرهما وانها انما تعتبر فى الخبر القائم على الحكم الالزامى كالوجوب والحرمة.
(رابعها) ان يكون مفادها مجرد الاخبار عن فضل الله سبحانه وانه اذا عمل العامل عملا بلغه ثواب عليه اعطاه الله سبحانه بفضله ذلك الثواب الذى بلغه وان لم يكن الامر فى الواقع كما بلغه من غير ان تكون الاخبار الواردة فى المقام بصدد بيان حال العمل قبل صدوره من العامل وانه مستحب اولا.
(هذه) هى الوجوه المحتملة بدوا فى اخبار من بلغ والمناسب لما اشتهر بين الفقهاء من قاعدة التسامح فى ادلة السنن هو الاحتمال الثالث وان استشكل بعض بانه بعيد عن ظاهر الروايات الواردة فى المقام حيث قال ان لسان الحجية انما هو الغاء احتمال الخلاف والبناء على ان مؤدى الطريق هو الواقع كما فى ادلة الطرق والامارات لا فرض عدم ثبوت المؤدى فى الواقع كما هو لسان اخبار من بلغ فهو غير مناسب لبيان حجية الخبر الضعيف فى باب المستحبات ولا اقل من عدم دلالتها عليها فتامل.
(قوله وثالثة بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض) حاصل الاشكال الثالث ان اخبار من بلغ اخص من المدعى فحينئذ لا يكون شاملا لجميع الاقسام قيل يمكن ان يراد من العبارة ان ظاهرها اختصاصها بما اذا كان مدلول الخبر الضعيف هو الاستحباب فقط من جهة ان فيه بلوغ الثواب فقط لا ما اذا كان مدلوله العقاب على الفعل فقط بان كان مدلوله التحريم مع انهم حكموا فيه بالكراهة ولا ما اذا كان مدلوله الثواب على الفعل والعقاب على الترك بان كان مدلوله الوجوب فان فى بلوغ الوجوب بلوغ الثواب على الفعل والعقاب على الترك مع انهم قد حكموا فيه ايضا بالاستحباب فيكون الدليل اخص من المدعى من الوجهين المزبورين.
(قيل) يرد على العبارة على التقدير المزبور بان فى بلوغ التحريم ايضا