(المسألة الثانية) فيما اشتبه حكمه الشرعى من جهة اجمال اللفظ كما اذا قلنا باشتراك لفظ الامر بين الوجوب والاستحباب او الاباحة والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط وقد تقدم عن المحدث العاملى فى الوسائل انه لا خلاف فى نفى الوجوب عند الشك فى الوجوب ويشمله ايضا معقد اجماع المعارج لكن تقدم من المعارج ايضا عند ذكر الخلاف فى وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا وقد صرح صاحب الحدائق تبعا للمحدث الأسترآباديّ بوجوب التوقف والاحتياط هنا قال فى الحدائق بعد ذكر وجوب التوقف ان من يعتمد على اصالة البراءة يجعلها هنا مرجحة للاستحباب وفيه اولا منع جواز الاعتماد على البراءة الاصلية فى الاحكام الشرعية وثانيا ان مرجع ذلك الى ان الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة ومن المعلوم ان احكام الله تعالى تابعة للمصالح ولحكم الخفية ولا يمكن ان يقال ان مقتضى المصلحة موافقة البراءة الاصلية فانه رجم بالغيب وجرأة بلا ريب انتهى وفيه ما لا يخفى فان القائل بالبراءة الاصلية ان رجع اليها من باب حكم العقل بقبح العقاب من دون البيان فلا يرجع ذلك الى دعوى كون حكم الله هو الاستحباب فضلا عن تعليل ذلك بالبراءة الاصلية وان رجع اليها بدعوى حصول الظن فحديث تبعية الاحكام للمصالح وعدم تبعيتها كما عليه الاشاعرة اجنبى عن ذلك اذ الواجب عليه اقامة الدليل على اعتبار هذا الظن المتعلق بحكم الله الواقعى الصادر عن المصلحة اولا عنها على الخلاف.
(المسألة الثانية) من الشبهة الوجوبية الحكمية فيما اشتبه حكمه الشرعى من جهة اجمال اللفظ كالقول بان لفظ الامر مشترك بين الوجوب والاستحباب او الاباحة والمعروف عند الاعلام عدم وجوب الاحتياط.
(قال المحدث الحر العاملى) فى باب القضاء من الوسائل انه لا خلاف فى نفى الوجوب عند الشك فى الوجوب إلّا اذا علمنا اشتغال الذمة بعبادة معينة وحصل الشك بين الفردين كالقصر والاتمام والظهر والجمعة وجزاء واحد للصيد او اثنين ونحو ذلك فانه يجب الجمع بين العبادتين لتحريم تركهما معا للنص وتحريم الجزم بوجوب احدهما لا بعينه عملا باحاديث الاحتياط انتهى موضع الحاجة