الراجعة الى الشك فى الاتيان بما كلف به يقينا لازم قطعا لقاعدة الشغل فالموثقة حينئذ تكون دليلا على مذهب جماعة اختاروا فى الغروب الشرعى مجرد استتار القرص كما عليه مذهب العامة ايضا خلافا للمشهور حيث اعتبروا ذهاب الحمرة المشرقية كما اشار الى ذلك قدسسره بقوله هذا كله على تقدير القول بكفاية استتار القرص فى الغروب وكون الحمرة المرتفعة فوق الجبل غير الحمرة المشرقية فتخرج الرواية عن مفروض البحث.
(وقوله ويحتمل بعيدا الخ) يعنى يحتمل بعيدا ان تكون الشبهة فى مورد الموثقة حكمية بان يكون المراد من الحمرة المرتفعة الحمرة المشرقية التى لا بد من زوالها فى تحقق الغروب فيكون السؤال حينئذ عن وقت المغرب الذى تجب الصلاة فيه ويجوز الافطار عنده وانه هل يتحقق باستتار القرص او لا بد من ذهاب الحمرة المشرقية والامام (ع) فى مقام رفع هذه الشبهة وبيان ان الحمرة المشرقية لا بد من زوالها فى جواز الافطار وصحة الصلاة كما هو المشهور عند الخاصة فبيّن الحكم الشرعى بلسان الامر بالاحتياط وقال (ع) تأخذ بالحائطة لدينك.
(ولعل السر) فى الامر بالاحتياط مع انه كان ينبغى ازالة الشبهة ورفع جهل السائل بالزامه بالانتظار الى ان تذهب الحمرة المشرقية هو التقية والتباس الامر على العامة القائلين بتحقق المغرب باستتار القرص فامره (ع) بالاحتياط لكى يتخيل لهم ان الامر بالانتظار انما كان لاجل الاحتياط وحصول اليقين باستتار القرص لا لاجل ان المغرب لا يتحقق إلّا بذهاب الحمرة المشرقية فالامام عليهالسلام قد افاد وجوب الانتظار على خلاف فتوى العامة ببيان لا ينافى التقية كما ان قوله (ع) ارى لك ان تنتظر الذى يستشم منه رائحة الاستحباب انما كان للتقية والتباس الامر على العامة لكن يزعموا ان الحكم بالتأخير الى ذهاب الحمرة عند الخاصة انما هو لاجل الاحتياط وحينئذ فتوجيه الحكم بالاحتياط لا يدل إلّا على رجحانه وان كان الاحتياط فى مورد الموثقة لازما قطعا بمقتضى الاستصحاب إلّا ان التعبير به مع وجوب التأخير من جهة التقية.