(ولا يخفى عليك) ما فيما افاده قدسسره فى الجواب عن الاشكال المذكور من ان حكم العقل بقبح الاقدام على ما يحتمل فيه الضرر العقابى انما يكون ارشادا محضا لا يمكن ان يستتبع حكما مولويا شرعيا فكيف يمكن ان يكون العقاب على مخالفته وان لم يكن فى مورده تكليف واقعى وكيف صار هذا الحكم العقلى من القواعد الظاهرية مع ان مخالفة الاحكام الظاهرية لا تستتبع استحقاق العقاب مع عدم مصادفتها للواقع بل العقاب يدور مدار مخالفة الواقع مع وجود طريق اليه. (وفى جميع) موارد القواعد الظاهرية يكون العقاب على مخالفة الواقع او على مخالفة القاعدة عند ادائها الى مخالفة الواقع لا مطلقا على اختلاف فيها من كونها محرزة للواقع كالامارات والاصول التنزيلية فالعقاب على الواقع او غير محرزة كاصالة الاحتياط فالعقاب على مخالفة القاعدة ولكن بشرط كونه مؤديا الى مخالفة الواقع وعلى كل حال ما افاده الشيخ قدسسره من ان العقاب على مخالفة نفس القاعدة الظاهرية وان لم تؤدى الى مخالفة الواقع مما لا يستقيم.
(قوله وان اريد بها مضرة اخرى الخ) حاصله ان اريد بقاعدة وجوب الدفع مضرة اخرى غير العقاب دنيويا كان كاحتمال هلاك النفس وقساوة القلب والبعد عن الحق ام اخرويا غير العقاب كسكرات الموت وطول الموقف فهو وان كان محتملا لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان إلّا ان الشبهة من هذه الجهة موضوعية لا يجب الاحتياط فيها.
(مع ان الاخباريين) معترفون بوجوب الرجوع الى البراءة فيها دون الاحتياط فلو ثبت وجوب دفع المضرة المحتملة الدنيوية لكان هذا مشترك الورود فلا بد على كلا القولين اما من منع وجوب الدفع واما من دعوى ترخيص الشارع واذنه فيما شك فى كونه من مصاديق الضرر وسيجىء توضيحه فى الشبهة الموضوعية إن شاء الله تعالى.
(ولا يذهب عليك) ان الضرر الدنيوى اذا كان من قبيل الاعراض والنفوس والاطراف والاموال فى الجملة فالعقل مستقل بوجوب دفع هذا النوع من الضرر الدنيوى.