من الاحكام اما اذا احتمل الوجوب وغيره سوى الحرمة فهم مثل المجتهدين.
(وكيف كان) يحتمل الفرق بينها وبين بعضها من وجوه تعرض لها المحشين ولا فائدة مهمة فى نقلها كلها والتحقيق فى توضيحها ومنها ما افاده قدسسره من انه يحتمل رجوعها الى معنى واحد وكون اختلافها فى التعبير لاجل اختلاف ما ركنوا اليه من ادلة القول بوجوب اجتناب الشبهة فبعضهم اعتمادا على اخبار التوقف عبر به وآخر على اخبار الاحتياط وثالث الى اوامر ترك الشبهات مقدمة لتجنب المحرمات كحديث التثليث ورابع الى اوامر ترك المشتبهات من حيث انها مشتبهات فان هذا الموضوع فى نفسه حكمه الواقعى الحرمة فتأمل.
(قوله والاظهر ان التوقف اعم بحسب المورد من الاحتياط الخ) قال المحقق القمى فى المجلد الثانى من القوانين واما التوقف والاحتياط فلم اتحقق الفرق بين مواردهما وقال بعض المتأخرين ان التوقف عبارة عن ترك الامر المحتمل للحرمة وحكم آخر من الاحكام الخمسة والاحتياط عبارة عن ارتكاب الامر المحتمل للوجوب وحكم آخر ما عدا التحريم كما هو ظاهر موارد التوقف والاحتياط ومن توهم ان التوقف هو الاحتياط فقد سها وغفل.
(اقول) المراد بالتوقف هو السكوت عن الفتوى فى الواقعة الخاصة وعدم الاذعان بالمطلوبية والمبغوضية ثم بعد ذلك فاما ان يحكم باصالة البراءة والرخصة او يحكم بلزوم الاحتياط الى ان قال (واما ما يتوهم) من ان المراد من التوقف التوقف عن الافتاء والمراد من الاحتياط الاحتياط فى العمل فهو غلط لان من اوجب الاحتياط يفتى بوجوب الاحتياط والاخذ بما لا يحتمل الضرر او يكون اقل ضررا والحاصل ان جعل التوقف والاحتياط قولين فى المسألة لا يرجع الى محصّل انتهى.
(قوله فتامل) قيل وجهه ظاهر لظهور انه لا منافاة بين الاباحة الواقعية والحرمة من حيث كون الشيء مجهول الحكم فان الاباحة الواقعية هى الاذن الواقعى لا الظاهرى حتى ينافى المنع الظاهرى وهذا واضح لا سترة فيه بعد وضوح بطلان التصويب.