ولا خارجا.
(والمراد) بالتقسيم الذهنى على ما قيل تقسيم الكلى الى الافراد الذهنية كشريك البارى وبالتقسيم الخارجى تقسيمه الى الافراد الخارجية كالانسان خلافا لبعض المحققين حيث قال ان المراد بالاول تقسيم الكلى الى افراده والمراد بالثانى هو تقسيم الكل الى أجزائه والظاهر ان الاول أولى.
(وكون الشىء مقسما لحكمين) كما ذكره السيد الشارح لم يعلم له معنى محصل خصوصا مع قوله قدسسره انه يجوز لنا ذلك لان التقسيم الى الحكمين الذى هو فى الحقيقة ترديد لا تقسيم أمر لازم قهرى لا جائز لنا وبعبارة اخرى ان الشىء المشتبه لازمه القهرى كونه مقسما الى الحكمين ترديدا فتعبير السيد بأنه يجوز لنا ذلك لم يعلم له معنى محصل وكيف كان ظاهر القضية هو التقسيم لا الترديد فلا بد من حمل الشىء فى الرواية على الكلى لانه المنقسم دون المشتبه.
(فالمعنى) على ما ذكره قدسسره من ان المراد بالشىء ليس هو خصوص المشتبه ان كل كلى فيه قسم حلال وقسم حرام كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكى والميتة فهذا الكلى لك حلال الى أن تعرف القسم الحرام معينا فى الخارج فتدعه وعلى أىّ تقدير فالرواية مختصة بالشبهة فى الموضوع.
(قوله وعلى الاستخدام الخ) يعنى لو كان المراد بالشىء هو الجزئى فهو مستلزم للاستخدام فى الضمير فى الموضعين من الرواية أى فى ضمير منه وفيه بأن يكون المراد من المرجع وهو الشىء هو الجزئى الخارجى كاللحم المشترى من السوق ويكون الضمير فى كلمة منه راجعا الى النوع وهكذا الاستخدام فى ضمير فيه ايضا باعتبار ان الشىء اريد منه جزئى خارجى وضمير فيه راجع الى نوع ذلك الجزئى لا الى نفسه لعدم كونه منقسما للحلال والحرام مع ظهور قضية فيه حلال وحرام فى ذلك.
(فعلى الاستخدام) يكون المراد ان كل جزئى خارجى فى نوعه القسمان