(وانما الاشكال) فى ان الاوامر الدالة على الاحتياط هل هى للاستحباب المولوى من جهة الاخبار الآمرة بالاحتياط فيثاب عليه وان لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعى او للارشاد الى عدم الوقوع فى المفاسد الواقعية على تقدير وجودها واقعا كأمر الشارع بالاطاعة فى قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) لمحض الارشاد فلا يترتب على موافقتها ومخالفتها سوى الخاصية المترتبة على الفعل أو الترك واليه يرجع كلامه قدسسره من حيث تنظيره باوامر الطبيب ونواهيه وبالاشهاد عند المعاملة لئلا يقع التنازع فيها(وجهان) قضية ظاهر الامر هو الاول بعد فرض عدم ارادة الوجوب نظرا الى ان الاستحباب اقرب المجازات للامر وقضيّة سياق الاخبار الواردة فى الاحتياط هو الثانى لان ظاهرها يقتضى كونها مؤكدة لحكم العقل فى مرحلة امتثال الاحكام الواقعية فتكون تلك الاوامر ارشادية فيكون النهى عن الاخذ بالشبهات للارشاد الى عدم الوقوع فى المحرمات لان التجنب عن الشبهات يوجب حصول ملكة الردع عن المحرمات كما ان الاقتحام فيها يوجب التجرى على فعل المحرمات.
(نعم) اذا ارتفع موضوع الاحتياط وهو الشك واحتمال وجود الواقع فى المشتبه بان حصل القطع الوجدانى بالعدم أو كان الاحتياط سببا للعسر والحرج على المكلف أو للاخلال بالنظام أو الضرر أو الوسواس فحينئذ لا يحسن الاحتياط لا عقلا ولا شرعا بل يحرم فى بعض الصور كما فى صورة الاخلال بالنظام أو الضرر أو الوسواس كما لا يخفى.