المترتبة عليها او جاريا فى الحكم كاستصحاب نجاسة الماء المتغير الزائل تغيّره من قبل نفسه واستصحاب نجاسة الثوب الخارجى المعلوم نجاسته مثلا المانعين عن جريان اصالة الطهارة فيهما ففى كل مورد كان اصل سببى رافع للشك فى الحلية والحرمة لما كان تصل النوبة الى اصالتى البراءة او الاحتياط المتأخرتين رتبة عن تمام الاصول.
(ثم انه) لا فرق فى عدم جريان اصالة البراءة فى الشبهة الحكمية او الموضوعية مع الاصل الموضوعى بين ان يكون الاصل الموضوعى مخالفا لها او ان يكون موافقا لها بان كانت البراءة والاصل الموضوعى كلاهما يحكمان بالاباحة لان الملاك فى عدم جريانها مع الاصل الموضوعى هو الورود او الحكومة وهو موجود فى كلتا الصورتين.
(ثم انه) قدسسره مثّل لعدم جريان البراءة فى مورد جريان الاصل الموضوعى بمسألة الشك فى التذكية حيث قال وان شك فيه من جهة الشك فى قبوله للتذكية فالحكم الحرمة لاصالة عدم التذكية لان من شرائطها قابلية المحل وهى مشكوكة فيحكم بعدمها وكون الحيوان ميتة اى غير مذكى.
(وبعبارة اخرى) لو علم فى حيوان بقبوله التذكية وشك فى الحلية كبعض انواع الغراب مثلا بناء على فرض عدم وجود دليل على الحرمة فاصالة الاباحة فيه محكمة ويحكم بالحل لعدم اصل موضوعى حاكم على اصل الاباحة فانه حينئذ انما يشك فى ان هذا الحيوان المذكى حلال او حرام ولا اصل فيه إلّا اصالة الاباحة كسائر ما شك فى انه من الحلال او الحرام وهذا بخلاف ما لو شك فيه من جهة الشك فى قبوله للتذكية كحيوان متولد من طاهر ونجس لا يتبعهما فى الاسم وليس له مماثل فانه اذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة فى التذكية من الاسلام والقبلة والحديد والتسمية وفرى الاوداج فاصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذك.
(قوله ويظهر من المحقق والشهيد الثانيين الخ) قال المحقق الثانى فى جامع المقاصد فى شرح قول المصنف والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم تنقيحه انه اذا