وإلّا فبدونه يستحيل توجيه التكليف الفعلى الى المكلف بايجاد العمل لعدم تمكنه حينئذ من الايجاد عن دعوة الامر وعدم ترتب ما هو الغرض من الامر والخطاب وهى الدعوة.
(قوله واحتمال كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل الخ) قد توهم بعض ان التكليف بما لا طريق الى العلم به ليس تكليفا بما لا يطاق بالمعنى الذى تقدم ذكره فى قوله قدسسره والظاهر ان المراد به الخ لاحتمال كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الاطاعة او كفاية مجرد الاتيان بالعمل عند الشك انقيادا بداعى احتمال المطلوبية فى التكليف به وهذا ممكن من الشاك وان لم يمكن من الغافل فيمكن توجيه التكليف مع عدم العلم به لاحد هذين الوجهين.
(وهذا التوهم مندفع) بانه ان قام الدليل على وجوب اتيان الشاك فى التكليف بالفعل لاحتمال المطلوبية اغنى ذلك عن التكليف بايجاده وان لم يقم لم ينفع مجرد التكليف المشكوك مع عدم الاعلام فى تحصيل الغرض لعدم رادع للمكلف حينئذ وعدم باعث له عليه (غاية الامر) حصول ذلك الغرض احيانا وهو بمجرده لا يصحح التكليف بالمجهول هذا الرد المذكور بتوضيح منّا فى دفع الفقرة الثانية اعنى بها قوله ره او كون الغرض من التكليف مع الخ
(قوله والحاصل الخ) فى مقام دفع الفقرة الاولى اعنى بها قوله ره واحتمال كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل الخ بيان ذلك انه لا شبهة فى ان الغرض من التكليف هو بعث المكلف الى اتيان المكلف به وايجاده فى الخارج واتيان الفعل باحتمال المطلوبية لا يكون من آثار التكليف لانه يكفى فيه مجرد احتمال المطلوبية فيكون نفس التكليف لغوا هذا غاية ما قيل او يمكن ان يقال فى توجيه كلام السيد قدسسره.