(وقد يستدل) على المطلب اخذا من الشهيد فى الذكرى بقوله عليهالسلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه وتقريب الاستدلال كما فى شرح الوافية ان معنى الحديث ان كل فعل من جملة الافعال التى تتصف بالحل والحرمة وكذا كل عين مما يتعلق به فعل المكلف ويتصف بالحل والحرمة اذا لم يعلم الحكم الخاص به من الحل والحرمة فهو حلال فخرج ما لا يتصف بهما جميعا من الافعال الاضطرارية والاعيان التى لا يتعلق بها فعل المكلف وما علم انه حلال لا حرام فيه او حرام لا حلال فيه وليس الفرض من ذكر الوصف مجرد الاحتراز بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه (فصار الحاصل) ان ما اشتبه حكمه وكان محتملا لان يكون حلالا ولان يكون حراما فهو حلال سواء علم حكم كلى فوقه او تحته بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته او تحققه فى ضمنه لعلم حكمه ام لا (اقول) انه قد يستدل على المطلب بصحيحة عبد الله بن سنان رواها فى الكافى فى نوادر المعيشة عن الصادق عليهالسلام قال كل شىء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (وقد رواها فى الوسائل) فى التجارة فى باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام مسندا عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول كل شىء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك لعله حرّ قد باع نفسه او خدع فبيع قهرا او امرأة تحتك وهى اختك او رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة.
(وحاصل) ما ذكره السيد صدر الدين فى شرح الوافية فى توجيه الرواية بحيث تشمل الشبهة فى نفس الحكم الشرعى ليتم الاستدلال بها على اصالة البراءة فيما لا نص فيه وجوه ثلاثة :
(احدها) ان كل فعل من جملة الافعال التى تتصف بالحل والحرمة وكذا كل عين مما يتعلق به فعل المكلف ويتصف بالحل والحرمة اذا لم يعلم الحكم الخاص